الإنضمام للجان النوعية فى مجلس النواب له ضوابط صارمة ..و«الأعضاء لهم حق الإعتراض »
ADVERTISEMENT
تشهد أروقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى يوم السبت المقبل عقب الجلسة الإجرائية الأولى الإعلان من جانب هيئة مكتب المجلس عن تقلى طلبات الأعضاء ورغباتهم بشأن الانضمام للجان النوعية الـ25، وذلك بعدما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى المجلس للانعقاد يوم السبت المقبل 2 إكتوبر حيث تشهد بداية الجلسة الإجراءات الخاصة بالافتتاح لدور الانعقاد الجديد.
تحيا مصر
وفق الموعد الذى سيتم تحديده والمرحج أن يكون بدايه يوم السبت المقبل، سيتلق رئيس المجلس طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان النوعية المختلفة، حيث أن كل لجنة من لجان المجلس تتكون من عدد من الأعضاء يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى بحيث لا يجوز أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحده على ربع مجموع أعضائها.
يأتى ذلك وفق المادة 38 تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها. ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها، ومادة 39 يتلقي رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الي يحدده طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجانويتولي مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التى يحددها مكتب المجلس.
مادة 40 من لائحة المجلس تنص على أنه يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك فى لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة، وفى هذه الحالة لا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية، أو صرف أى مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها. ولا يجوز لرئيس أو أى عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا فى أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.
بعد دعوة الرئيس السيسى..ضوابط الإنضمام للجان النوعية بمجلس النواب فى دور الانعقاد الثانى
عقب التوافق على انضمام الأعضاء للجان المختلفة يقوم مكتب المجلس بالإعلان عنها وذلك بحسب مادة 41 بأن يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها. ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقاً لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.