عاجل
الإثنين 23 ديسمبر 2024 الموافق 22 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

الرئيس السيسي يصدق على قانون صندوق الوقف الخيري

تحيا مصر

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم الثلاثاء على قانون اشناء صندوق الوقف الخيري، والذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي خلال الجلسة العامة.

أهداف صندوق الوقف الخيري

يهدف الصندوق إلى تشجيع ودعم نظام الاستثمار الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من أعمال البر، ومنها: (نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج، معاونة أجهزة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية خاصة التعليمية والمساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية وكافة المشروعات التى تسهم فى دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة، المساهمة فى تطوير العشوائيات، المساهمة فى الحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين، المساهمة فى الحالات الأولَى بالرعاية ويصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق بناءً على عرض وزير الأوقاف بصفته)، وذلك كله فى حدود شروط الواقفين وأحكام القانون.

 

وينشر موقع تحيا مصر النص النهائي لقانون إنشاء صندوق الوقف الخيري، بعد الموافقة النهائية 

وجاء نص قانون الوقف الخيري كالتالي:

المادة  1 :

ينشأ صندوق باسم "صندوق الوقف الخيري" تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعًا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية، ويُشار إليه فى هذا القانون بالصندوق.

المادة 2:

يهدف الصندوق إلى تشجيع نظام الوقف الخيري؛ لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من أعمال البر، ومنها: 1- نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج. 2- دعم أجهزة الدولة في إقامة وتطوير المشروعات الخدمية والتنموية والبنية التحتية وغيرها من المشروعات الاجتماعية والاقتصادية التي تُسهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة. 3- المساهمة في تطوير العشوائيات. 4- المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال بلا مأوى. وذلك كله في حدود شروط الواقفين.

المادة 3

يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية:

1- وزير الاوقاف نائبا لرئيس مجلس الادارة وينوب عن الرئيس حل غيابه

2- عضوان من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية   يختارهما رئيس مجلس الوزراء

3- عضوان يرشحهما وزير الاوقاف

4- -احد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يرشحه وزير العدل بموافقة المجلس المختص للجهة أو الهيئة.

5-عضو في مجال إدارة الْمَحَافِظِ المالية يرشحه رئيس هيئة الرقابة المالية  

5- ممثل عن وزارة المالية يرشحه وزير المالية

وتكون مدة عضوية مجلس إدارة الصندوق أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويصدر بتسمية أعضاء مجلس الإدارة من ممثلي الجهات والشخصيات ذوى الخبرة قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحدد القرار المعاملة المالية لرئيس المجلس وأعضائه.

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والاجراءات المتعلقة بنظام عمل مجلس الادارة  وكيفية اصدار قرارته وغيرها من الضوابط

  المادة 4 

مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المسئولة عن إدارة شئونه، ويباشر المجلس اختصاصاته على النحو الذى يحقق أهدافه وله أن يتخذ ما يراه مناسباً من قرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها الصندوق وله على الأخص: 1-وضع السياسة العامة لإدارة أموال الصندوق واستثمارها لتحقيق أعلى عائد ممكن على الأسس الشرعية والاقتصادية السليمة 2-وضع الهيكل التنظيمي والإدارى للصندوق. 3-وضع اللوائح الداخلية للصندوق المنظمة لشئونه الفنية والمالية والإدارية، ولوائح الموارد البشرية، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

4-الموافقة على مشروع موازنة الصندوق والحساب الختامي له. 5-النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الصندوق ومركزه المالي واتخاذ ما يراه بشأنها. 6-النظر في كل ما يرى عرضه رئيسُ المجلس أو نِائبُهُ من المسائل التي تتعلق بنشاط الصندوق. 7-اتخاذ ما يراه المجلس مناسبًا من قرارات لتحقيق أهداف الصندوق وأغراضه

المادة 5

يجتمع مجلس إدارة الصندوق بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. 

ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذى منه الرئيس وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود

المادة 6

 يكون لنائب رئيس مجلس الإدارة، سلطة التصرف في أموال الصندوق بعد اعتماد رئيس مجلس الوزراء للصرف على أنشطة البر العام والخاص وسائر الأنشطة الدعوية والاجتماعية وغيرها على النحو المبين بأهداف الصندوق.

المادة 7

يكون للصندوق مدير تنفيذى، يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الأوقاف "مع مراعاة الحد الأقصى للأجور" ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.   ويمثل المدير التنفيذى الصندوق أمام القضاء وفى صلته بالغير ويكون مسؤولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الصندوق فنياً وإدارياً ومالياً ويتولى على الأخص: 1-     تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. 2-     تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به. 3-     عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق وسير العمل. 4-     القيام بأى أعمال أو مهام يُكلفه بها مجلس الإدارة.

المادة 8

تكون موارد الصندوق من:   1- الفوائض القائمة في نهاية السنة المالية لحسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد.   2- فوائض ريع الوقف القائمة فى نهاية السنة المالية.   3- التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتى يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراض الصندوق.   4- عائد استثمار أموال الصندوق   5- أى موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية

مادة 9

يكون للصندوق موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، كما يكون للصندوق حساب خاص برقم موحد بأي من البنوك "الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزى المصرى" أو الهيئة القومية للبريد، تودع فيه جميع موارده ويُرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف من الحساب وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق "طبقاً للائحته التنفيذية".

مادة 10

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (182) لسنة 2020، يتمتع الصندوق بكافة الحوافز والمزايا المقررة بالقوانين واللوائح وتعفى أمواله وعوائده من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا تسري على الصندوق أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، كما لا يخضع لأى نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حالياً أو التي تُفرض مستقبلاً أو أية مبالغ تفرضها الدولة بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات، وتخصم التبرعات الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبي للمتبرعين طبقاً للنسبة المحددة قانوناً.

مادة 11

يُعد أعضاء مجلس إدارة الصندوق والعاملون به في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وتُعد أموال الصندوق أموالاً عامة في تطبيق أحكام الباب الرابع منه، ولإدارة الصندوق استيداء مستحقات الصندوق بالطرق المقررة قانوناً.

مادة 12

يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الاوقاف اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.  

تابع موقع تحيا مصر علي