القضاء الإدارى يلغى قرارات وزير الإسكان بتخصيص أراضى لزوجتة وأولادة
ADVERTISEMENT
أمرت محكمة القضاء الإدارى، بإلغاء قرارات التخصيص التى أصدرها وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، بها أراضي وعقارات لزوجته وأبنائه.
وصرحة المحكمة إن وزير الإسكان الأسبق خصص لابنه القاصر ثلاث قطع من الأراضى بلغت مساحتها 3737.26م2، وخصص لابنته قطعتي أرض تقدر مساحتهما 2242.83م2، وبالإضافة الى مساحة أخرى مقدارها 904م2 بتعليمات شخصية منه دون العرض على اللجنة المختصة، وخصص لزوجته قطعة أرض مساحتها 692.39م2، في مدينة القاهرة الجديدة، بالمخالفة لقرار اللجنة العقارية الرئيسية الذي وافق عليه الوزير ذاته.
وأضافت المحكمة إن الدعوى رقم 39300 لسنة 66 قضائية المقامة من أحد مهندسي وزارة الإسكان ضد وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية، ونائبه، ورئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة بصفته، ومحمد ابراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ونجليه، وزوجته، وطلب في ختام الدعوى المقدمة الآتي:
الأمر بإلغاء قرار تخصيص قطع الأراضي 148، 149، 150، 151 بمنطقة أرض الجولف فى مدينة القاهرة الجديدة المخصصة للمدعى عليها السادسة (إبنته)، والقطعتين رقم 16 بمنطقة أرض المستشكل و 151 فى منطقة أرض الجولف المتميز التى تم تخصيصها للمدعى عليها السابعة (زوجته)، والقطعة رقم 189 بمنطقة العمارات فى الحي الخامس بالقاهرة الجديدة ايضا المخصصة للمدعى عليها السابعة (زوجته) ، وفسخ التعاقد مع المدعى عليهم الخامس (إبنه)، والسادس والسابع وإعادة الأراضي التى تم تخصيصها لهم إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مره أخرى.
وأقر المدعي شرحاً لدعواه إنه يعمل مهندساً فى وزارة الإسكان ويقوم بالتفتيش والمتابعة على القرارات الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة, وإتضح له أن محمد إبراهيم سليمان،وزير الإسكان الأسبق، خلال فترة شغله لمنصب وزير الإسكان قام بتخصيص قطعة أرض سكنية لأولاده القصر وزوجته بالمخالفة لقرارات اللجنة العقارية الرئيسية التي تحظر تخصيص أكثر من قطعة أرض سكنية للشخص الطبيعي، وتم ذلك على النحو التالي:
1- تخصيص (4) قطع أرض لإبنه بمساحة إجمالية مقدارها 3737.26م2 – هي القطع أرقام 148و149و150و151 بمنطقة أرض الجولف فى مدينة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس.
2- تخصيص قطعتين أرض لابنته – هما القطعتين رقم (16) بمنطقة شمال المشتل بمدينة القاهرة الجديدة فى التجمع الخامس ومساحتها 2242.83م2، والقطعة رقم (151) فى منطقة أرض الجولف المتميز والتي أضاف إليها مساحة904م2 بتعليمات شخصية منه دون العرض على اللجان العقارية المختصة.
3- تخصيص قطعة أرض لزوجته وهي القطعة رقم (189) بمنطقة العمارات فى الحي الخامس بالتجمع الخامس بمساحة إجمالية 692،39م2 بالمخالفة للقواعد المشار إليها.
وأكد المدعي أن القيمة السوقية لهذه القطع وقت التخصيص أربعة عشر مليون واثنان وتسعون ألفاً وأربعمائة واثني عشر جنيهاً، ولم يسدد منها سوى مبالغ صغير جداً لا يمثل قيمتها الحقيقية، و أمرت النيابة العامة بإحالت الوزير المذكور للمحاكمة الجنائية، وكما قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ورد مبالغ مالية مقدارها (14.092.412) جنيه مصرى و (10.861.748) جنيه مصرى وبتغريمه مبلغاً مساوياً للمبلغين
وبينت المحكمة إن مبنى الطعن على تلك القرارات هو صدورها بالمخالفة لقاعدة التخصيص التي تشترط “قطعة أرض واحدة، للأسرة الواحدة، في المدينة الواحدة”، والسند القانوني لهذه القاعدة هو قرار اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها المنعقدة في 16/12/1998 والذي نص على "عدم جواز لتخصيص للأسرة الواحدة (الزوج والزوجة والأولاد القصر) بأكثر من قطعة أرض إسكان واحدة في المدينة الواحدة، وبجلسة 4/2/2002 وافق الوزير على تعديل القاعدة السابقة والسماح للأسرة بقطعتين سكنيتين ـ ويسري ذلك على جميع المدن ماعدا :
6 أكتوبر – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – دمياط الجديدة – فتبقى خاضعة للقاعدة الأصلية وهى قطعة أرض واحدة للأسرة الواحدة في المدينة الواحدة، ويترتب على ذالك أن القاهرة الجديدة لا يجوز التخصيص فيها إلا بقطعة واحدة للأسرة الواحدة، ويقصد بالأسرة الواحدة وفقاً للنص المشار إليه: الزوج والزوجة والأولاد القصر.
وأكدت المحكمة على أن وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، خالف قاعدة التخصيص المشار إليها، فبدلاً من أن يخصص قطعة أرض واحدة لأسرته وفق مدلول الأسرة الذي يشمل الزوج والزوجة والأولاد القصر، خصص لإبنه القاصر “شريف” (المدعى عليه الخامس) ثلاث قطع ارض هو فقط تبلغ مساحتها الإجمالية3737.26م2، وخصص لابنته “دينا” (المدعى عليها السادسة) قطعتين ارض هى الأخرى تبلغ مساحتهما 2242.83م2، وأضاف إليهما مساحة أخرى مقدارها 904م2 بتعليمات شخصية منه دون العرض على اللجنة المختصة، وتخص الزوجته بمساحة مقدارها 692.39م2 وجميعها في نطاق مدينة القاهرة الجديدة.
وقدمت النيابة العامة الوزير المذكور للمحاكمة الجنائية لأنه بصفته وزيرًا للإسكان والمرافق ورئيساً لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حصل لنفسه بطرق غير قانونية على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته، بأن وافق على تخصيص قطع أراضي سكنية بمناطق متميزة بمدينة القاهرة الجديدة بأسماء أفراد أسرته بما يتجاوز القدر المسموح بتخصيصه وفقا للقواعد والقرارات الصادرة من اللجان العقارية، قاصداً تربيح نفسه وأسرته بغير وجة حق، بربح ومنفعة الحصول على المساحات الزائدة التي بلغت قيمتها السوقية وقت التخصيص أربعة عشر مليون وإثنان وتسعون ألفاً وأربعمائة واثني عشر جنيهاً.
وقضت محكمة القضاء الإداري، بأن قرارات التخصيص المطعون عليها مخالفة للقانون مما يتعين عليه الغائها مع ما يترتب على ذلك من آثار تتمثل في رد قطع الأراضي محل التداعي إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مرة أخرى، ولهذه الأسباب أمرت محكمة القضاء الإداري بالغاء قرارات التخصيص المطعون فيها من قبل المدعى.