عاجل
الإثنين 23 ديسمبر 2024 الموافق 22 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

القضاء الإداري يلغي تخصيص وزير الإسكان الأسبق أراض لأبنائه وزوجته

تحيا مصر

ألغت محكمة القضاء الإدارى قرارات التخصيص التي خصصها وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان بها أراضي وعقارات  لزوجته وأبنائه.

 تحيا مصر يرصد في السطور التالية تفاصيل إلغاء قرارات التخصيص التي خصصها وزير الإسكان الأسبق 

وقالت المحكمة إن وزير الإسكان الأسبق خصص لابنه القاصر ثلاث قطع مساحتها 3737.26م2، وخصص لابنته  قطعتي أرض مساحتهما 2242.83م2،  وأضاف إليهما مساحة أخرى مقدارها 904م2 بتعليمات شخصية منه دون العرض على اللجنة المختصة، وخصص لزوجته مساحة مقدارها 692.39م2، في مدينة القاهرة الجديدة، بالمخالفة لقرار اللجنة العقارية الرئيسية الذي وافق عليه الوزير ذاته.

قالت المحكمة إن الدعوى رقم 39300 لسنة 66 قضائية مقامة من أحد مهندسي  وزارة الإسكان  ضد وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية ونائبه ورئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة بصفته ومحمد ابراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق ونجليه  وزوجته وطلب في ختامها الآتي:

الحكم بإلغاء قرار تخصيص قطع الأراضي 148، 149، 150، 151 بمنطقة أرض الجولف بالقاهرة الجديدة المخصصة للمدعى عليها السادسة (إبنته)، والقطعتين رقم 16 بمنطقة أرض المستشكل و 151 بمنطقة أرض الجولف المتميز المخصصة للمدعى عليها السابعة (زوجته)، والقطعة رقم 189 بمنطقة العمارات بالحي الخامس بمدينة القاهرة الجديدة المخصصة للمدعى عليها السابعة (زوجته) ، وفسخ التعاقد مع المدعى عليهم الخامس (إبنه) والسادس والسابع وإعادة الأراضي المخصصة لهم إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وقال المدعي شرحاً لدعواه إنه يعمل مهندساً بوزارة الإسكان ويقوم بأعمال التفتيش والمتابعة على القرارات الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة, وقد تبين له أن محمد إبراهيم سليمان، خلال فترة شغله منصب وزير الإسكان  قام بتخصيص قطعة أرض سكنية لأولاده وزوجته بالمخالفة لقرارات اللجنة العقارية الرئيسية التي تحظر تخصيص أكثر من قطعة أرض سكنية للشخص الطبيعي وزوجته وأولاده القصر.

 وذلك على النحو التالي: 

1-  تخصيص (4) قطع لنجله  بمساحة إجمالية مقدارها 3737.26م2 – هي القطع أرقام 148و149و150و151 بمنطقة أرض الجولف بمدينة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس.

2-  تخصيص قطعتين لابنته  – هما القطعتين رقم (16) بمنطقة شمال المشتل بمدينة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس ومساحتها 2242.83م2، والقطعة رقم (151) بمنطقة أرض الجولف المتميز والتي أضاف إليها مساحة904م2 بتعليمات شخصية منه دون العرض على اللجان العقارية المختصة.

3-  تخصيص قطعة أرض لزوجته  وهي القطعة رقم (189) بمنطقة العمارات بالحي الخامس بالتجمع الخامس بمساحة إجمالية 692،39م2 بالمخالفة للقواعد المشار إليها.

وأضاف المدعي أن القيمة السوقية لهذه القطع وقت التخصيص أربعة عشر مليون واثنان وتسعون ألفاً وأربعمائة واثني عشر جنيهاً، ولن يسدد منها سوى مبالغ لا تمثل قيمتها الحقيقية، وأن النيابة العامة أحالت الوزير المذكور للمحاكمة الجنائية، وقضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ورد مبالغ مالية مقدارها (14092412) جنيهاً و (10.861.748) جنيهاً وبتغريمه مبلغاً مساوياً للمبلغين

وأوضحت المحكمة إن مبنى الطعن على تلك القرارات هو صدورها بالمخالفة لقاعدة التخصيص التي تشترط قطعة أرض واحدة للأسرة الواحدة في المدينة الواحدة، والسند القانوني لهذه القاعدة هو قرار اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها المنعقدة في 16/12/1998 والذي نص على انه "لا يجوز التخصيص للأسرة الواحدة (الزوج والزوجة والأولاد القصر) بأكثر من قطعة أرض إسكان واحدة في المدينة الواحدة، وبجلسة 4/2/2002 وافق الوزير على تعديل القاعدة السابقة والسماح للأسرة بقطعتين سكنيتين ـ ويسري ذلك على جميع المدن عدا ما يلي:

6 أكتوبر – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – دمياط الجديدة – فتبقى خاصة للقاعدة الأصلية وهى قطعة أرض واحدة للأسرة الواحدة في المدينة الواحدة، ومفاد ذلك أن القاهرة الجديدة لا يجوز التخصيص فيها إلا بقطعة واحدة للأسرة الواحدة، ويقصد بالأسرة الواحدة وفقاً لصريح النص المشار إليه: الزوج والزوجة والأولاد القصر.

وشددت المحكمة على أن وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان خالف قاعدة التخصيص المشار إليها، فبدلاً من أن يخصص قطعة أرض واحدة لأسرته وفق مدلول الأسرة الذي يشمل الزوج والزوجة والأولاد القصر، خصص لإبنه القاصر شريف (المدعى عليه الخامس) ثلاث قطع مساحتها الإجمالية3737.26م2، وخصص لابنته دينا (المدعى عليها السادسة) قطعتين مساحتهما 2242.83م2،  وأضاف إليهما مساحة أخرى مقدارها 904م2 بتعليمات شخصية منه دون العرض على اللجنة المختصة، وخصص لزوجته مساحة مقدارها 692.39م2  وجميعها في نطاق مدينة القاهرة الجديدة.

النيابة العامة 

والنيابة العامة قدمت الوزير المذكور للمحاكمة الجنائية لأنه بصفته وزيرًا للإسكان والمرافق ورئيساً لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  حصل لنفسه بغير وجه حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته، بأن وافق على تخصيص قطع أراضي سكنية بمناطق متميزة بمدينة القاهرة الجديدة بأسماء أفراد أسرته بما يجاوز القدر المسموح بتخصيصه وفق القواعد والقرارات الصادرة من اللجان العقارية، قاصداً تربيح نفسه وأسرته بغير حق، بربح ومنفعة الحصول على المساحات الزائدة التي بلغت قيمتها السوقية وقت التخصيص أربعة عشر مليون وإثنان وتسعون ألفاً وأربعمائة واثني عشر جنيهاً.

ومحكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة المتهم المذكور بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وإلزامه برد مبلغ 14092412 جنيه وبملغ 10861748 جنيه، وتغريمه مبلغاً مساوياً لهذين المبلغين لما ثبت في حقه.

وانتهت محكمة القضاء الإداري إلى أنه بذلك تكون قرارات التخصيص المطعون عليها مخالفة للقانون مما يتعين معه والحال كذلك الغائها مع ما يترتب على ذلك من آثار تتمثل في رد قطع الأراضي محل التداعي إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ولهذه الأسباب قضت محكمة القضاء الإداري بالغاء قرارات التخصيص المطعون فيها.

تابع موقع تحيا مصر علي