للشباب.. تعرف على شروط الاستفادة من حوافز القانون لاقامة المشروعات الصغيرة
ADVERTISEMENT
يعد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة من القوانين الهامة الذي أصدرها مجلس النواب، حيث استهدف التيسير على المشروعات التى تعمل خارج المنظومة الرسمية للدمج فى القطاع الرسمى، وتضمن العديد من الحوافز والتيسيرات للتشجيع على تقنين الأوضاع وتوفير المزيد من فرص العمل.
شروط الاستفادة من حوافز قانون المشروعات الصغيرة
ونصت المادة 33 من القانون على انه لأغراض إتاحة مصادر تمويل متنوعة لمشروعات ريادة الأعمال الخاضعة لأحكام هذا القانون، يضع مجلس الإدارة برامج لمنح حوافز نقدية لصناديق الاستثمار والشركات التى يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات، ويستحق هذا الحافز عند تصرفها فى كل أسهمها أو حصصها فى هذه المشروعات، وذلك وفقاً للقواعد والحدود والضوابط التى يُقرها مجلس الإدارة.
وتكون هذه البرامج فى حدود ما يتم تخصيصه فى الموازنة العامة من موارد مالية وفقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون. فيما نصت المادة 34 على أنه يتعين للاستفادة من برامج الحوافز المشار إليها فى المادة (33) من هذا القانون توافر الشروط التالية فى صناديق الاستثمار والشركات التى يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات:
يتعين للاستفادة ببرامج الحوافز المشار إليها فى المادة (32) من هذا القانون توافر الشروط التالية فى صناديق الاستثمار والشركات التى يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات:
1- أن تكون المساهمة فى رأس مال المشروع نقداً.
2- ألا تقل مدة الاحتفاظ بالحصص أو الأسهم فى المشروع عن سنتين. 3- ألا تمثل المساهمة أكثر من 51% من رأس مال المشروع. 4- ألا يجاوز الحافز الممنوح مقدار مساهمة أو مشاركة الشركة أو صندوق الاستثمار فى المشروع. 5- ألا تكون الشركة أو صندوق الاستثمار من المؤسسات المالية الخاضعة للقانون المنظم للقطاع المصرفي. كما يتعين توافر الشروط التالية فى مشروع ريادة الأعمال المساهم به: 1- ألا يجاوز التمويل بهذا الطريق 20 مليون جنيه سنوياً للمشروع الواحد. 2- ألا يكون المشروع من المشروعات المدرجة أسهمها بالبورصة أو من المشروعات العاملة بمجال إدارة محافظ الاستثمار، أو تطوير العقارات والأراضي، أو التأمين، أو البناء والتشييد، أو البنية التحتية. 3- أن يعمل المشروع فى أحد المجالات التى يُحددها مجلس الإدارة.
ولمجلس الإدارة زيادة الحد الأقصى للتمويل المنصوص عليه فى البند(1) من الفقرة الثانية من هذه المادة كل ثلاث سنوات وبما لا يجاوز(%20).
ويكون لمجلس الإدارة وضع ضوابط وشروط أخرى للاستفادة من برامج الحوافز النقدية المنصوص عليها فى هذه المادة.