الحبس والغرامة.. احذر عقوبات التلاعب بنشرات الأصدار في شركات التصكيك
ADVERTISEMENT
قامت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، أمس الأربعاء، بنشر تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 138 لسنة 2021 باصدار قانون الصكوك السيادية
تصديق الرئيس السيسي على قانون الصكوك السيادية
وحدد القانون في مادته 23 عقوبات رادعة بشأن مخالفة اصدار الصكوك، حيث نصت على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
- أفشى سراً اتصل به بحكم عمله تطبيقاً لأحكام هذا القانون، أو حقق نفعاً منه بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لغيره.
- تلاعب فى نشرات الإصدار أو فى محررات شركة التصكيك السيادى.
- قَوَّمَ بطريق التدليس مقابل الانتفاع أو تأجيره بأقل أو أكثر من قيمته الحقيقية.
- وزع أو أقر بحكم وظيفته التوزيع على مالكى الصكوك أو غيرهم عوائد على خلاف أحكام هذا القانون.
- ذكر عمداً بيانات غير صحيحة أو أغفل عمداً ذكر وقائع جوهرية تتصل بشكل مباشر بإصدار الصكوك السيادية.
-وضع مراقب حسابات شركة التصكيك السيادى لها عمداً تقريراً غير صحيح عن نتيجة مراجعته، أو أخفى عمداً وقائع جوهرية فى هذا التقرير.