عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

«ذاكرة تحيا مصر البرلمانية».. «هتحرم أختك من الميراث..هتتحبس سنة وتدفع غرامة 100ألف جنيه»

تحيا مصر

تواجه التشريعات الحديثه الظواهر الإجتماعية التي طرأت علي المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة أو ما كان منها قائم منذ فترات بعيده مثل حرمان السيدات من الميراثـ ومن ثم انتبه لذلك مجلس النواب بالقانون رقم (219) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (77) لسنة 1943 بشأن المواريث.

 

 

القانون يطبق على كل من يمتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، سواء كان سيدة أو رجل حيث  نصت مادة مادة(49) منه بأنه  مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.

 

وتكون العقوبة في حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة. ويجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًاولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.

 

 

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.

تابع موقع تحيا مصر علي