عاجل
الإثنين 23 ديسمبر 2024 الموافق 22 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

ماذا حدث فى البرلمان قبل أجازة عيد الأضحي ؟..النواب يقر 7تشريعات نهائية لردع المتحرشين وفصل الموظف الإخواني..الأعضاء يوافقون علي تعديلات علاء عابد بشأن اللائحة الداخلية ومد حالة الطوارئ

تحيا مصر

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمنعقدة اليوم الاثنين، الموافقة النهائية على 7 قوانين، وقرار  رئيس جمهورية مصر العربية رقم 290 لسنة 2021 بشأن مد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة شهور أخري 

تحيا مصر يرصد تفاصيل جلسة اليوم والقوانين التي تمت الموافقة عليه

- مشروع القانون المقدم من حزب مستقبل وطن بشأن تغليظ العقوبة على التحرش

وافق مجلس النواب مشروع القانون المقدم من حزب مستقبل وطن بشأن تغليظ العقوبة على التحرش، وجاءت فلسفة التعديل، أنه بعد مطالعة النظم المقارنة علي المستويين العربي والأوربي، تم الاستقرار على  تشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة"306مكرر ب"، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظر لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.

التعديلات حسب مشروع القانون تضمنت في المادة 306 مكررًا (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدني والأقصي.

التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

 

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسائة ألف جنيه.

 

- تعديلات النائب علاء عابد بشأن اللائحة الداخلية

وافق النواب على نص التعديلات المقدمة من النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، بشأن اللائحة الداخلية بالبرلمان ، وجاءت مادة 8 (الفقرة الرابعة) وللرئيس أن يبدي رأيه بالاشتراك فى مناقشة أية مسألة معروضة، وعندئذ يتخلي عن رئاسة الجلسة، ويتولي رئاسة الجلسة فى هذه الحالة الوكيل الأول، ولا يعود إلي مقعد الرئاسة حتي تنتهي المناقشة التى اشترك فيها.

مادة 10 (الفقرة الأول والثانية)

لرئيس المجلس أن يفوض الوكيل الأول فى بعض اختصاصاته، وله أن ينيبه فى رئاسة بعض جلسات المجلس، وإذا غا الرئيس تولي الوكيل الأول رئاسة الجلسات، وفي حالة غيابه تولي رئاسة الجلسة الوكيل، وفي حالة غيابهما معا عن إحدي الجلسات بعد افتتاحها يتولي رئاستها أكبر الأعضاء الحاضريت سنا.

 

وفى كل الأحوال يسبق الوكيل الأول الوكيل فى رئاسة جلسات المجلس ولجانه وغيرها من الاجتماعات حال حضورهما معا.  

مادة 12(الفقرة الثالثة)

وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجري فى جلسة علنية أو أكثر بالتعاقب للرئيس ثم الوكيلين، ويكون الوكيل الأول هو الحاصل مهما علي أعلي الأصوات وفى حال التساوي فى الأصوات يكون الأكبر سنا.

مادة 14

يباشر الرئيس والوكيلان اختصاصاتهم مدة الفصل التشريعي الذي انتخبوا فيه، وحتي نهاية اليوم السابق لافتتاح الفصل التشريعي التالي، وذلك بمراعاه أحكام المادة 106 من الدستور، ومع مراعاة حكم المادة 12من هذه اللائحة إذا خلا منصب الرئيس أو أحد الوكيلين، انتخب المجلس من يحل محله إلي نهاية الفصل التشريعي.

وإذا خلال منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد، تولي الوكيل الأول مهام الرئاسة بصفة مؤقته، وذلك حتي انتخاب الرئيس الجديد.

وفى كل احلأول يحل الوكيل الأول حال غيابه، أو حال خلو منصبه لحين انتخاب وكيل جديدوتحديد الوكيل الأول منهما وفق حكم المادة 12من هذه اللائحة.

 

مادة 24(الفقرة الأول- البند ثالثا)

ثالثا:ممثلي الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التى حصلت علي ثلاثة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية.

  مادة 39 يتلقي رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الي يحدده طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان.

ويتولي مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التى يحددها مكتب المجلس.

 

مادة 42

تنتخب كل لجنة نوعية فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

وتقدم الترشيحات خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس لتلقي الترشيحات، وتجري الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السري، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التى يحددها مكتب المجلس.

مادة 105(الفقرة الأول)

يخطر كل حزب سياسي يمثله ثلاثة نواب أو أكثر وكل ائتلاف برلماني رئيس المجلس كتابة في بداية كل دور انعقاد عادي باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلي الحزب أو الائتلاف من أعضاء المجلس.

مادة 175 يجوز لرئيس المجلس إرسالة مشروعات القوانين إلي مجلس الدولة لمراجعتها، ويجوز للمجلس بعد الموافقة علي مشروعات القوانين في مجموعها وقبل أخذ الرأي النهائي عليها إرسالها لمجلس الدولة لمراجعتها خلال أسبوعين علي الأكثر.

 

 

مادة 179 تستأنف اللجان النوعية عند دء كل دور انعقاد عادي بحث مشروعات القوانين الموجوده لديها من تلقاء ذاتها وبلا حاجة إلي أي إجراء.

أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التى بدأ المجلس النظر فيها في دور انعقاد سابق فيستأنف نظرها بالحالة التى كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلي اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها.

وتسقط مشروعات القوانين المقدمة من عشر أعضاء المجلس انتهاء الفصل التشريعي الذي قدمت فيه أو إذا سحبها جميع مقدميها، مالم يكن المجلس قد بدأ في مناقشتها.

ولا يؤثر في سير إجراءات مشروع القانون المقدم من عشر أعضاء المجلس زوال عضوية أحدهم أو تنازل بعضهم عن إحالته إلي اللجنة المختصة.

وفي حالة حدوث تعديل وزاري، يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس المجلس، تأجيل النظر فى المشروعات المقدمة من الحكومة كلها أو بعضها لفترة لاتزيد عن ثلاثين يوما مالم يكن المجلس بدأ في مناقشتها، وفي هذه الحالة يعرض الطلب علي المجلس ليقرر إما إعادتها للحكومة أو استئناف نظرها بالحالة التى كانت عليها.

   

مادة 241

مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة للمجلس تشكل لجنة تقصي الحقائق بناء علي طلب رئيس المجلس أو اللجنة العامة، أو  إحدي اللجان النوعيةـو بناء علي اقتراح مقدم إلي رئيس المجلس من ستين عضوا علي الأقل.

وتشكل اللجنة من عدد فردي لا يقل عن سبعة أعضاء ولا يزيد علي خمسة وعشرين عضوا يختارهم المجلس ويحدد من بينهم الرئيس، وذلك بناء علي ترشيح رئيس المجلس، مع مراعاه التخصص والخبرة في الموضوعات المشكلة من أجلها اللجنة، علي أن يراعي تمثيل الهيئات البرلمانية للمعارضة، والمستقلين،إذا كان عددهم في المجلس لا يقل عن عشرة أعضاء.ويصدر تتشكيل اللجنة قرار من رئيس المجلس متضمنا اختصاصاتها ومدة عملها.

وتختار اللجنة أمانتها من بين أعضائها أو من بيم العاملين بالأمانة العامة للمجلس بناء علي اقتراح رئيس اللجنة.

مادة 173 في غير المواد الجنائية والضريبية، تكون الموافقة علي مشروعات القوانين التى تتضمن أثرا رجعيا بثلثي عدد أعضاء المجلس.

 

 

مادة 277

جلسات المجلس علنية، ويحدد المجلس في بداية كل دور انعقاد مواعيد دورية لعقد الجلسات، ويجوز بموافقة المجلس تعديل هذه المواعيد.

ولرئيس المجلس تأجيل الجلسة عن الميعاد المحدد لها إذا اقتضت الحاجة لذلك، ويخطر الأعضاء بالتأجيل وموعد الجلسة المقبلة.

وللمجلس تأجيل الجلسة لموعد غير محدد، وفي هذه الحالة يحدد رئيس المجلس موعد الجلسة المقبلة ويخطر به الأعضاء.

ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة كلما اقتضت الحاجة لذلك، أو بناء علي طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء.

 

 

مادة 353 لا يجوز الجمع ين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ أو الحكومة أو عضو المجالس المحلية أو منص المحافظ أو نائب المجافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضو اللجان الخاصة بهما.

مادة 354 (الفقرة الأولي)

إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة 50% من رأسمالها علي الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50%من رأسمالها علي الأقل، أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عملها ، وتحسب مدة عضويته في المعاش والمكافأة.

 

 

مادة 357(الفقرة الأولي- البند ثانيا)

ثانيًا: إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة, ويجب أن تتوافر فى الراغب فى إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، وموافقة النائب العام عليها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها.

 مادة 360 الفقرة الأولي

مادة 360 لا يجوز، إلا بعد موافقة المجلس، اتخاذ إجراءات أو الاستمرار فى إجراءات إنهاء خدمة عضو المجلس العامل فى الجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام  أو شركات قطاع الأعمال العام وما فى حكمها أو الشركات التى تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة 50% من رأسمالها علي الأقل أو تساهم فهيا شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها علي الأقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله بغير الطريق التأديبى، كما لا يجوز اتخاذ أية إجراءات تأديبية ضده أو الاستمرار فيها.

مادة 361  (الفقرة الأولي)

فيما عدا حالات انقضاء الدعوي بقوة القانون..لا تنظر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولا المجلس فى توافر الأدلة أو عدم تواف أدلة الاتهام الجنائى أو التأديبى أو فى الدعوى المباشرة من الوجهة القضائية، ولا فى ضرورة أو عدم ضرورة اتخاذ إجراءات الفصل بغير الطريق التأديبى قبل العضو، ويقتصر البحث على مدى كيدية الادعاء أو الدعوى أو الإجراء، والتحقق مما إذا كان يقصد بأى منها منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس.

مادة 365

في حالة سفر العضو للخارج عليه أن يخطر رئيس المجلس بالجهة التى يرغب في السفر إليها، ولرئيس المجلس حق الإعتراض.

ولا يلزم عضو المجلس الموفد للخارج في مهمة خاصة من قبل المجلس بالحصول علي إذن أو إجازة ويشار إلي ذلك في مضبطة الجلسة، ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضاءه علي موافقة الجهة الأصلية التى يعمل بها، ولا يجوز لعوض الإتصالا بأي جهة أجنبية أو المشاركة في اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا بإذن كتابي من رئيس المجلس.

 

مادة 372 (الفقرة الثانية)

كما لا يجوز لعضو المجلس أن يعين في مجلس إدارة شركة مساهمة أثناء عضويته إلا إذا كان أحد المؤسسين لها، أو كان مالكا لعشرة في المائة علي الأقل من أسهم رأس مال الشركة، أو كان قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارتها أو رئاستها قبل انتخابه.

مادة 392 الفقرة الثالة

وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب يعلن رئيس المجلس خلو مكانه فى الدائرة فى الجلسة التى أخطر فيها المجلس بحكم بطلان عضوية أحد أعضائه أو صدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو رئيس الجمهورية بحسب الأحوال بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

مادة 415(الفقرة الثالثة)

ويجوز لرئيس المجلس تفويض عض اختصاصاته المالية والإدارية إلي أحد الوكيلين أو كلاهما أو الأمين العام للمجلس.

مادة 417

يتولي رئيس مجلس الشيوخ أثناء فترة حل مجلس النواب، جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكت مجلس النواب ورئيسه، ويتولي رئيس مجلس النواب أثناء فترة حل مجلس الشيوخ جمعي الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب مجلس الشيوخ ورئيسه، ويتولي رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتبي المجلسين ورئيسهما.

مادة 428 لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه رئيس المجلس أو كيلاه أو أي من أعضاءه من موازنة المجلس تحت أي مسمي عن الحد الأقصي للأجور.

المادة الثانية

تضاف  فقرة رابعة إلى المادة رقم (٨٣)، وفقرة رابعة إلى المادة ( ۱۵۸ )، وفقرة ثالثة إلى المادة (٣٧٢ ) من اللائحة الداخلية لمجلس  النواب.

مادة 83 (الفقرة الرابعة)

ويمثل مجلس النواب والشيوخ جمهورية مصر العربية فى المؤتمرات البرلمانية الدولية وفقا للقوات التى يتفق عليها مكتبا المجلسين.

مادة 158 (الفقرة الرابعة)

وللمجلس أن يحيل مشروعات القوانين في أي مرحلة قبل أخذ الرأي النهائي عليها إلي مجلس الشيوخ لإبداء الرأي بشأنها.

 

مادة 372(الفقرة الثالثة)

ويكون باطلا كل عمل يخالف حكم هذه المادة ويلزم المخالف بأن يؤدي ما يكون قد قبضه من الشركة لخزانة الدولة.

المادة الثالثة

تلغي المواد أرقام 398 و399 و400 و401 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1لسنة 2016

المادة الرابعة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشر

 

- مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي

وافق مجلس النواب على قانون فصل الاخوان ونصت المادة الأولى وفق ما رصد تحيا مصر، على أن يُستبدل بنصوص المواد (1)، و(2)، و(3) من القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، النصوص الآتية:

مادة (1): "مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات فى مواجهة العزل من الوظيفة والقوانين المنظمة لشروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات، ومصالح، وأجهزة حكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي لها موازنات خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفيهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام".

مادة (2): "يكون فصل العامل بقرار مسبب يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل، ويخطر العامل بقرار الفصل. ولا يترتب على فصل العامل طبقاً لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة.

 

ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، فى حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المُشار إليها فى المادة (1/ مكرراً) من هذا القانون يوقف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويُبلغ العامل بقرار الوقف".

مادة (3): "عدم الاخلال بالمادة 1 من هذا لقانون تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها، بالفصل فى الطلبات التي يقدمها العاملون بالجهات المُشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون، طعناً في القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي طبقاً لهذا القانون".

• المادة الثانية تُضاف مادة برقم (1/ مكرراً) إلى القانون رقم 10 لسنة 1972 فى شأن الفصل بغير الطريق التأديبي، وبند برقم (11) إلى المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 نصهما الآتي:

مادة (1/ مكرراً):(*) لا يجوز فصل العاملين بالجهات المُشار إليها بالمادة (1) بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية: (أ‌) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية. (ب‌) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ارتكابه ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويُعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين. وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية. (ج) إذا فقد الثقة والاعتبار. (د)إذا فقد سبباً أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، وذلك عدا الأسباب الصحية. ولا يجوز الالتجاءإلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رُفعت أمام المحكمة التأديبية.

تعديل المادة 69 من قانون الخدمة المدنية التي تنظم أسباب إنهاء خدمة الموظف وإضافة بند رقم 11 - الفصل بغير الطريق التأديبي.

المادة الثالثة (أصلها المادة الثانية) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.  

 

- تعديل بع احكام قانون القطن

 

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.

 

 

 

فلسفة مشروع القانون

وتأتى أهمية مشروع القانون المعروض من خلال المحافظة على أصناف القطن المصرى من الخلط والتدهور، فضلا عن تدعيم وترسيخ الممارسات الصحيحة، وضمان الردع الفورى لأية تجاوزات من جانب المتعاملين فى القطن، والسماح لهيئة تحكيم واختبارات القطن ببسط رقابتها على المحالج غير المرخصة، حيث إن البذور الناتجة من هذه الأقطان غير مراقبة من أية جهة، وبالتالى يقوم بعض المزارعين بالحصول عليها وزراعتها مما يؤدى إلى خلط القطن المصرى وتدهور صفاته، كما يؤدى إلى عدم المنافسة العادلة بالنسبة للشركات الملتزمة بالإطار القانوني للدولة وهذا يهدد قيمة القطن المصرى.   التعديلات استهدفت بسط رقابة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن على جميع المغازل، للتأكد من تسجيلها لكميات وأصناف ورتب القطن فى السجلات المُعدة لذلك، مرفقا بها بطاقة البيانات الصادرة من الهيئة، وبما يحول دون قيام المحالج غير المرخصة بتوريد أية أقطان للمغازل لكونها لا تحصل على بطاقات البيانات المُشار إليها.

جاء القانون من أجل تمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من بسط رقابتها على كافة مراحل تداول القطن، وضبط الأداء فى دورة تداول القطن بما يؤدى إلى النهوض به، والحفاظ على حقوق الدولة فى تحصيل استحقاقاتها.   ويرصد موقع تحيا مصر نص قانون القطن الذي تمت الموافقة عليه نهائيا اليوم

المادة الأولى   تضاف مادتان جديدتان برقمي: 5 مكرراً، و20 مكرراً (أولاً) للقانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، نصهما الآتي:   مادة 5 مكرراً:   يجب على جميع المغازل إثبات كميات وأصناف ورُتب القطن الموجود لديها في سجلاتها، مرفقا بها بطاقة بيانات صادرة من الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بشأن تلك الكميات والأصناف والرُتب.   وللهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن - في حالة مخالفة المغازل للحكم الوارد بالفقرة الأولى من هذه المادة - الحق في التحفظ على السجلات والأوراق المرفقة بها، وضبط الأقطان محل المخالفة.   مادة 20 مكرراً أ (أولاً)   يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة رقم (5 مكرراً)، فضلاً عن مصادرة الأقطان محل المخالفة.   (المادة الثانية)   يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.   يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

- منح إنشاء وتشغيل محطة بميناء إسكندرية لشركة مساهمة مصرية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمنعقدة اليوم الاثنين، الموافقة النهائية علي مشروع قانون بمنح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة 62، 55 بميناء الإسكندرية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض ( شركة مساهمة مصرية)، وذلك بعدما استعرض رئيس نقل النواب، النائب علاء عابد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

 

النائب علاء عابد يستعرض تقرير اللجنة

استعرض تفاصيل مشروع القانون مشيراً إلي أنه يأتي تنفيذ مشروع محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية في إطار خطة الدولة للنهوض بالموانئ البحرية المصرية ، وفي ضوء تبني وزارة النقل لرؤية شاملة لتطوير وتحديث ميناء الإسكندرية بهدف استيعاب حركة بضائع والحاويات المتزايدة وجذب المزيد من الاستثمارت الخاصة للعمل في هذا المجال .

وقال عابد، إن التوجه نحو تنفيذ مشروعات المرافق العامة من خلال اشراك القطاع الخاص في ذلك ، بات توجها عالمية وضرورية لدعم موازنات الدول النامية لكي تتمكن من تنفيذ مشروعاتها الخدمية والاستثمارية .

 

 

وأضاف عابد، أن الدولة المصرية في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تشهد بناء جمهورية جديدة عن طريق تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية واستثمارية لم يسبق لها مثيل في فترة زمنية قصيرة للغاية بما سيعود بالنفع على الاقتصاد القومي وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المواطنين .

 ولفت عابد، إلي أن دراسة الجدوي المعده لهذا المشروع مبنية على أساس منح مدة التزام ثلاثون عاما كفترة تشغيل فعلية للمشروع من أجل إسترداد رأس المال الضخم المستثمر فيه ، لذلك وجب أن يتم إصداره بقانون، مشيرا إلي  أن العوائد الاستثمارية لمشروع المحطة متعددة الأغراض على الأرصفة البحرية ( 55- 62 ) بميناء الإسكندرية ، سوف تحدث نقلة نوعية في الايرادات المتوقعة للميناء ، كذلك فإنها ستوفر ميزة تنافسية كبيرة للميناء في مجال النقل البحري باستخدام سفن الحاويات العملاقة.

يأتي ذلك وسط إشادة برلمانية واسعة بمشروع القانون، حيث أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، أنه يعد سهلا ممتنع وحدثت مناقشات قانونية واسعه في شأنه، موجها الشكر فى هذا الصدد إلى لجنة النقل والمواصلات فضلا عن وزارة النقل.

- اتفاقية الترخيص لوزير البترول في البحث عن البترول

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الالدستورية  عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة انرجين ايجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادر بموجب القانون رقم 13 لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم 3لسنة 2009 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال ادكو الحرية بدلتا النيل.

الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية

 

أيضا مشروع قانون الحكومة المقدم  بشأن الترخيص لوزير البترول  في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة سي دراجون انبرجي (نايل)بي.في وشركة أي بي أر ساوث دسوق ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة  بالقانون رقم 6لسنة 2014للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب  دسوق الأرضية(قطاع-أ)بدلتا النيل.

 

- مجلس النواب يوافق على مد حالة الطوارئ

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 290 لسنة 2021 بشأن مد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة شهور أخري تبدأ اعتبارا من الساعه الواحدة من صباح  السبت الموافق 24يوليو 2021.

وقال رئيس لجنة النقل في مجلس النواب، علاء عابد: أوافق على مد حالة الطوارئ، واستعيد ذاكرة حصار المحكمة الدستورية، وحصار مدينة الانتاج الإعلاني، والإعلان الدستوري المكمل، ولن نعود لهذه النقطة مرة أخرى.

علا عابد: أفوض الرئيس في اتخاذ القرار المناسب، لحماية أمن ومقدرات البلاد

وتابع رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، علاء عابد:” عرضنا قوانين للاستثمارات والإنشاءات، في الجلسة العامة، والسؤال هنا: من سيحمي تلك الاستثمارات دون أن يكون هناك قوات مسلحة وشرطة باسلة لردع من يريد هدم مافعله المصريون.

 

واستطرد: أفوض الرئيس في اتخاذ القرار المناسب، لحماية أمن ومقدرات البلاد، وأحيي القوات المسلحة والشرطة المصرية الباسلة وأؤكد على موافقي مد حالة الطوارئ في البلاد.

 

تابع موقع تحيا مصر علي