مخالفة القانون في نقل حيازة الكلب لأخر يعرضك لسجن 3 سنوات وغرامة 200 الف جنيه
ADVERTISEMENT
كشف النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل مشروع قانونه الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، فى تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر، وذلك بعد إحالة مشروع القانون بجلسة البرلمان اليوم الاثنين إلي لجنة الزراعة للبدء فى مناقشته، متمنيا أن تتم الموافقة عليه فى أقرب فرصة وقبل نهاية دور الانعقاد الأول بالفصل التشريعي الثاني.
النائب أحمد السجيني أكد أن مشروع القانون يأتي استكمالا لجلسات متتالية من لجنة الإدارة المحلية بخصوص أزمة الحيوانات الضالة والشرسة،موضحا أنه تم ملاحظة أنها تمثل مشكلة كبيرة بالمجتمع المصري، وبالتالي في صدد إعادة بناء الدولة المصرية، تطرقنا لهذا الأمر بعين الاعتبار، مؤكدا أنه قبل البدء في عمل هذا التشريع تم الاستماع للمتخصصين، وتم عقد قاعاة مجلس الشيوخ قبل تكوينه، وعمل دعوات لعدد من جمعيات الرفق بالحيوان وعدد من الوزراء والمحافظين بالإضافة الي النواب، وتم التوصل إلى تقرير في النهاية يمثل خارطة طريق يوضح وينظم هذه المسالة.
وأكد النائب أحمد السجيني إلى أنه تم التوصل إلى تشريع يراعي الإتفاقات الدولية الموقعه مع الأطراف الدولية ويراعي كل من مسألة حرية المواطنين في اقتناء الحيوانات، وحق المواطن العادي الذي يتجول في الشارع، منوها إلى أن الحرية لا يجب ان تتمادى في حق الأخرين.
وتابع النائب أحمد السجيني أن الفترة الماضية شهدت أحداث مؤسفة، من تعرض أطفال للعض والهجوم من قبل الحيوانات الشرسة، ونجم عنها مشاهد صعبة غير مقبولة على الأطلاق، وبالتالي وجب علينا عمل تشريع يحتوي هذه الأزمة، والذي نامل أن يتم مناقشته في اللجنة المحال إليهاـ ويتم الإنتهاء منه خلال الفترة المقبلة.
حدد القانون ضوابط محدد لحائزي الكلاب والحيوانات الخطرة، وذلك ضمانا لسلامة الجميع والتكفل بحياة أمنة لهم.
وأشارت هذه الضوابط أن يقوم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا فى أى من الأحوال الآتية:
1- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها.
2- إصابة شخص أو وفاته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر.
3 – نفوق الحيوان الخطر أو هروبه.
4- الرغبة فى نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.
وحال المخالفة تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد من هذا القانون.