عاجل
الإثنين 25 نوفمبر 2024 الموافق 23 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

"المتهم برئ حتي تثبت إدانته"..البرلمان ينظر حظر التصوير فى محاكم مصر الإسبوع المقبل

تحيا مصر

تشهد الجلسات العامة للبرلمان الإسبوع المقبل نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية،ومكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، من أجل تجريم وتأثيم كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها وقبل صيرورة الحكم باتاً.

وتضمن تقرير اللجنة بأنه في العصر الحديث، استنارت العقول، وبلغت الإنسانية رشدها وتقدمت أمم وشعوب على طريق العلم، رافعة رايات الحرية والمساواة إلى العيش بحرية وكرامة إنسانية تحت ظلال العدالة الاجتماعية، ومراعاة للنظام والآداب العامة.

وكفل المشرع المصري ضمانة هامة نصبوا إليها جميعا في تحقيق العدالة الناجزة والمحاكمة المنصفة بأن تكون محاكمة علنية، وجاء الدستور المصري متسقًا مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إذا أقر بمبدأعلانية المحاكمة مع مراعاة تحقيق النظام العام والأداب العامة بأن أناط للمحكمة أن تقرر سرية الجلسات علىأن يكون النطق بالحكم في جلسة علنية، وأجاز قانون الإجراءات الجنائية للمحكمة أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية ولها أيضًا أن تمنع فئات معينة من الحضور فيها، حيث أن نظام الجلسة وضبطها منوطان برئيسها وفقا لقانون السلطة القضائية.

مجلس النواب وحظر التصوير بالمحاكم

ولما كان ذلك، وكانت علانية الجلسات مبدأً عاماً إلا أن المشرع أراد باقتراح مشروع القانون المرافق الفصل والتوضيح، بحيث أتاح حضورها للكافة.

 

تكمن فلسفة مشروع القانون المعروض فى السياسة التي انتهجها المشرع فى تعديل التشريعات لمواكبة الظروف المستجدة فيكون نصب عينيه فى ذلك رصد للظروف التي أفرزها الواقع العملي هادفاً إلى المحافظة على النظام العام والآداب، مستهدفاً تجريم وتأثيم كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها وقبل صيرورة الحكم باتاً بغير تصريح من رئيس الجلسة وذلك بعد موافقة النيابة العامة وأطراف الدعوى الجنائية من المتهم والمدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها فى حالة حضورهم.

 

 

كما استهدف المشروع تقرير عقوبة تكميلية بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة أو ما نتج عنها أو محو محتواه، أو إعدامه بحسب الأحوال، وذلك للتصدي لكافة صور الجرائم الإلكترونية.

نص قانون حظر تصوير المحاكم 

انتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:(المادة الأولى) حيث تضمنت المادة الأولى إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم (186 مكرراً) حوت العقاب على كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت وكل من بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية تلك الوقائع بغير تصريح من رئيس الجلسة وذلك بعد موافقة النيابة العامة، وفي حالة حضور باقي أطراف الدعوى الجنائية من المتهم، والمدعي بالحقوق المدنية، أو المسئول عنها، فيتعين لصدور التصريح موافقتهم أو ممثليهم على ذلك، مع تقرير عقوبة تكميلية هي الحكم بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواه، أوإعدامه، بحسب الأحوال.

(المادة الثانية)وهي الخاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر.

النصوص الدستورية والقانونية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمشروع القانون: منها (1) الدستور:المادة (96 فقرة أولى):

المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع على نفسه».

المادة (187) :جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، أو الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

قانون الإجراءات الجنائية:المادة (268): يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها فى جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.

 

 

قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972:المادة (18):"تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية.ونظام الجلسة وضبطها منوطان بالرئيس".

 

اللجنة رأت أن مشروع القانون جاء متفقاً مع أحكام الدستور وما أفرزه الواقع العملي من سلبيات فى هذا الشأن.فجاء المشروع متفقاً مع الدستور خاصة المادة (96/ فقرة أولى) والتي تتضمن أن المتهم بريء حتى تثبت ادانتهفى محاكمة قانونية عادلة، وكذلك المادة (187) منه والتي تقضي بأن جلسات المحاكم علنية إلا اذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، أو الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.

 

 

كما أنه جاء لمعالجة ما أفرزه الواقع العملي من قيام البعض بتصوير وبث الجلسات عن طريق الأجهزة التكنولوجية الحديثة ودون إذن المحكمة، وقبل صدور حكم بات فى القضية كما تؤكد اللجنة أن المشروع جاء لحماية قرينة براءة المتهم حتى تثبت إدانته.

 

تابع موقع تحيا مصر علي