عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

فرض حالة الطوارئ  أمام النواب اليوم بعد موافقة اللجنة العامة

تحيا مصر

شهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جباليـ اليوم الأحد، نظر تقرير  اللجنة العامة بشأن قرار   رئيس الجمهورية رقم (174) لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد  بعد أن استعرضت اللجنة العامة ما تضمنه القرار من أحكام  بشأن إعلان حالة الطوارئ، وكذلك ما تضمنه بيان رئيس مجلس الوزراء الذي ألقاه أمام المجلس يوم الاثنين.

 

 

رئيس الوزراء ألقي كلمة أمام مجلس النواب بشأن إعلان حالة الطوارئ ، مؤكدا أن تهديدات أمننا القومي تقابل بعيون يقظة لا تنام من رجال القوات المسلحة والشرطة، ومصر لا تخشى أي تهديد أو كيد لوطننا ولن نتزعزع عن عقيدتنا بأن نعيش في بلد يحفظه الله تعالي وجنده خير أجناد الأرض متابعا:" نجاح مصر في مقاومة كل عوامل التدهور التي عانت منها معظم اقتصاديات العالم لصلابة شعبها وثقته في الله وفي قيادته وحكومته ومؤسساته الوطنية، وعقب البيان تم إحالته للجنة العامة التى وافقت عليه  ليتم طرحه علي الجلسة العامة اليوم وموافقة بثلثي الأعضاء.

فرض الطوارئ أمام النواب اليوم لأسباب صحية وأمنية

وأكدت اللجنة العامة بأن إعلان حالة الطوارئ فى ضوء ما تم بيانه هو إجراء ضرورى لمواجهة الظروف الأمنية والصحية التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة ورأت اللجنة العامة، بعد تبادل الرأى والمناقشة.. الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد على النحو السالف بيانه، وأعدت بشأنه تقريراً لعرضه على المجلس الموقر.

وشهدت الجلسة أمس واقعة سحب الكلمة من النائب محمد أبو العينين وكيل المجلس، بعد أن تم إعطاءها له، للتعقيب على بيان كامل  الوزير وزير النقل الذى ألقاه اليوم بالجلسة. وكان المستشار  الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، أعطى الكلمة لأبو العينين ثم حدث ضجة واعتراض من النواب فى القاعة، بسبب البدء بالكلمة دون طلب مسبق، مما دفع برئيس المجلس لأن يطلب من أبو العينين الجلوس، وأعطى الكلمة للنائبة سناء السعيد. وقال حنفي جبالى رئيس المجلس، :" إدارة الجلسة مرتبطة بالمنصة طبقا للائحة، ورئيس المجلس هو المسئول عن سير الجلسة".

 

 

ووافقت اللجنة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات ينص مشروع القانون على إضافة مادة لقانون العقوبات برقم 186 مكرر نصها كالآتي: "يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت، أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية لوقائع جلسات محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية قبل صيرورة الحكم الصادر في الدعوى الجنائية باتاً ، وذلك بدون تصريح من رئيس الجلسة، وبعد أخذ رأى النيابة العامة ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواه، أو إعدامه، بحسب الأحوال وتضاعف الغرامة في حالة العود.

 

تابع موقع تحيا مصر علي