عاجل
الثلاثاء 05 نوفمبر 2024 الموافق 03 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

رئيس حقوق النواب: لابد من انشاء مستشفيات ميدانية مجهزة مدعمة بكل الأدوات اللازمة

تحيا مصر

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب:" لابد من إنشاء مستشفيات ميدانية بكل مركز تحتوي علي أنابيب أكسجين وأجهزة قياس ومتابعة نسب الأكسجين وتقديم بروتوكولات العلاج لإنقاذ أكبر عدد من المرضي قبل الحاجة إلى أجهزة التنفس الاصطناعي.

تصريحات حسان النعماني 

جاء هذا تعقيبا على تصريحات عميد كلية الطب بسوهاج الدكتور حسان النعماني، بشأن توافر أماكن لمرضي فيروس كورونا، ولا يوجد حاجه إلي تطبيق أي قرارات احترازية، والتي واصفها رضوان “بالعجيبة”.

 

اقرأ أيضا:رئيس شباب النواب يكشف مستجدات الحالة الصحية للدكتور أشرف صبحي 

وتابع النائب طارق رضوان، عضو مجلس النواب، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:”لا أعلم من أين يأتي سيادته بهذه البيانات؟، وأين غرف العمليات التي تتابع وتوفر تقرير حالة محافظتنا العامرة؟

حزم قرارات تطبيق الاجراءات الاحترازية

وطالب النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إصدار تصريح، بشأن تصريحات الدكتور حسان النعماني، وكذلك حزم قرارات وتطبيقات للاجراءات الاحترازية.

هذا وكان المقرر من أن تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، في اجتماعها أمس، تعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، لتغليظ عقوبة التنمر، والمقدم من النائب محمد السلاب، بعد أن وافق عليه نهائيا مجلس الشيوخ في الجلسات السابقة.

 

 

يستهدف مشروع القانون المقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من عُشر ‏عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مواجهة التنمر بتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة وتضمن التعديل إضافة مادة جديده برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.

وأدخل مجلس الشيوخ، تعديلا على مشروع القانون المقدم، بناء على اقتراح النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتغليظ عقوبة التنمر.

وجاء اقتراح حسام الخولي، على النحو التالي: يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليها مسلما إليه بمقتضى القانون أو بمقتضى بحكم قضائي أو كان خادما له.

أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى

تابع موقع تحيا مصر علي