عاجل
الخميس 21 نوفمبر 2024 الموافق 19 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

هل يحسم مجلس النواب عقوبات ختان الإناث الإسبوع المقبل؟

تحيا مصر

يترقب الشارع البرلماني طرح تعديلات الحكومة علي قانون العقوبات بشأن ختان الإناث، وذلك بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، وذلك بعد أن تمت الموافقة بمجلس الشيوخ، وأيضا لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، وسط تحفظات علي تشديد العقوبة وآليات إثبات العاهة المستديمة في عملية الختان مع تساؤلات بشأن عمليات التحول الجنسي  بجانب التساؤلات الخاصة بوجود مبرر طبي للختان فى بعض الأوقات.

النص الذي وافقت عليه اللجنة  التشريعية مؤخرا  تضمن تعديل المادة (242 مكررا) من قانون العقوبات ، حسبما انتهي إليه مجلس الشيوخ، والتي تقضي بعقوبة السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات لمن أجرى ختانا لانثي بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الاعضاء، و تصل للسجن المشدد حال نشأ عاهة مستديمة، وذلك بعد أن كان من مقترح الحكومة والتي ذكرت العقوبة لكل من "سوي أو عدل أو شوه " الأعضاء التناسلية، بدلاً من الاكتفاء بـعبارتي "بشكل جزئي أو تام"، وحسبما وافقت اللجنة، تقضي المادة (242 مكرراً) بأن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو إلحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين.

 

وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة. وتقضى المحكمة فضلًا عن العقوبات، المتقدمة بغلق المنشأة الخاصة التي تجري فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق 5 سنوات، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أو كان مديريها الفعلي عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسني النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإليكترونية التي يُعينها الحكم علي نفقة المحكوم عليه.

مجلس النواب وختان الإناث 

كما شهدت الإجتماع الموافقة علي المادة (242 مكرراً أ) وفقا لما انتهي إليه مجلس الشيوخ، "يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثي وتم ختانها بناء علي طلبه علي النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكرراً" وعاقبت المادة بالحبس كل من روج أو شجع أو دعا بإحدي الطرق المبينه بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثي ولو لم يترتب علي فعله أثر.

وشهدت المادة مناقشات حول صعوبة إثبات العاهة المستديمة، حيث قال أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة، إن أطباء النساء تحدثوا عن صعوبة إثبات العاهة المستديمة في الأجزاء التناسلية، ليؤكد ممثل المجلس القومي للأمومة والطفولة أن أي مساس بالعضو التناسلي يعتبر عاهة مستديمة، وهو ما أيده النائب إيهاب رمزي بقوله أن مسألة الختان بصفة عامة تسبب عاهة مستديمة.

وفي الوقت الذي طالب فيه بعض النواب بالاخذ بمقترح الحكومة في الفقرة الأولي من تعديل المادة 242 مكررا والتي كانت تقضي والتي ذكرت العقوبة لكل من "سوي أو عدل أو شوه " الأعضاء التناسلية، بدلاً من الاكتفاء بـعبارتي "بشكل جزئي أو تام"، وحذر النائب أحمد حمدي ممثل حزب النور، من الفقرة الواردة بالحكومة بتأكيدة أن هذه العبارة في منتهي الخطورة حيث ستجعل الأطباء متخوفين من الاقتراب من العضو نهائيا او التعامل معه، متسائلا : "عمليات التحول الجنسي هنعمل فيها إيه، يا تري هتبقي معاقب عليها أم ستبقي علي وضعها".

"كان معيارًا للحب والطيبة".. صلاح فوزي ينعي وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم

وانتقد النائب مصطفى بكرى، عضو اللجنة التشريعية، مشروع القانون والإسراع في مناقشته، قائلا، " كان المفروض، مشروع القانون  ييجى لينا الأول ونقول رأينا فيه، ونعمل حوار مجتمعى نناقشه فيه لانه مرتبط بثقافة المجتمع في الصعيد والريف"   وتساءل، "هنوافق ازاى على القانون وهناك اعتراضات جوهرية فيه، وهناك ثقافة المجتمع يجب ان نراعيها وهاجم الحكومة، قائلا، الحكومة مش دريانه باللى بيحصل، وكمان العقوبات الجديدة دى ، تاجر المخدرات مش بياخدها" وطالب بكرى، بتأجيل مناقشة القانون، لحين عقد جلسات حوار مجتمعى والاستماع الى كل الآراء بما فيها رأى الأزهر، وذلك لأننا نتعامل مع مجتمع له ثقافة.

 

وقال النائب محمد حمدى، عضو حزب النور كل كتب الفقه ذكرت ان هناك نوع من أنواع الختان، له مبرر، وكل علماء الإسلام قبل عام  ١٩٩٤ كانوا يقرون ذلك الختان،  وأضاف ان ان كل المذاهب الفقهية اكدت ان هناك ٨ أنواع من الختان، ومنها نوع من الأنواع له مبرر طبى عند الضرورة والاحتياج. وتابع، حال تطبيق تلك العقوبات المشددة، سيؤدى ذلك الى لجوء المواطنين الى الداية وهو أمر خطير لما له من اثار سلبية بسبب التلوث.  وطالب بالنص في مشروع القانون على السماح بالقيام بالختان حال وجود مبرر طبى

وانتقد تشديد العقوبة، قائلا، اللى بيعمل عاهة مستديمة متعمدا، مش بياخد العقوبة دى،  ازاى أعاقب الجاهل بهذا الامر اكتر من المتعمد بعمل عامة مستديمة. بينما رأى النائب عبد المنعم امام، ان ظاهرة ختان الاناث، جريمة، تتطلب المواجهة، مطالبا تشديد العقوبة لأقصى درجة، لانها تقضى على مستقبل الفتاه.

 

وأعلن سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، موافقته على مشروع القانون، مشيرا الى اننا في حاجة اليه وان له أهمية كبيرة لعلاج أخطاء كثيرة، هي عادات وليس لها علاقة بالشق الدينى.وشدد على أهمية تثقيف المجتمع، وعقد  حوار مجتمعى وحملات إعلامية للتوعية من خطورة تلك الظاهرة. وقال ممثل وزارة الصحة، ان من الناحية العلمية لايوجد مبرر للختان، كما اننا لم ندرس في كليات الطب أي أمر عن ذلك. وأضاف ان وجود تلك الأفعال  كانت بسبب ثغرة في القانون الحالي، حيث تم شرعنة هذه الممارسة وتوصيل فكرة للبسطاء من الناس، على انه أمر طبى، على غير الحقيقة، حيث لايوجد سند طبى.وتابع، كل جمعيات الطب في العالم وأساتذة الطب، قالوا انه لايوجد مبرر لهذه العادة وانها جريمة.

 

وجاء القانون المنتظر للطرح علي الجلسة العامة للبرلمان، بأن نصت المادة الأولى: يستبدل بنص المادتين (242 مكررا) و(242 مكررا أ) من قانون العقوبات النصان الاتيان:المادة (242 مكرراً) يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين.

 

 

وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

 

وتقضى المحكمة فضلًا عن العقوبات، المتقدمة  بغلق المنشأة الخاصة التي جرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق 5 سنوات، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أو كان مديريها الفعلى عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسني النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإليكترونية التي يُعينها الحكم علي نفقة المحكوم عليه.

 

المادة (242 مكرراً أ) يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثي وتم ختانها بناء علي طلبه علي النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكرراً"وعاقبت المادة بالحبس كل من روج أو شجع أو دعا بإحدي الطرق المبينه بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثي ولو لم يترتب علي فعله أثر. 

 

المادة الثانية ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.  يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويتفقد كقانون من قوانينها.

 

تابع موقع تحيا مصر علي