عاجل
الأربعاء 18 ديسمبر 2024 الموافق 17 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

غلق المنشأة و20سنة سجن .. عقوبات بالجملة لردع ختان الإناث.. تعرف عليها قبل مناقشة القانون غدا

تحيا مصر

تشهد لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، نظر مشروع قانون تعديل قانون العقوبات بشأن ختان الإناث غدا، وذلك بعد الانتهاء من نظره بمجلس الشيوخ والموافقة عليه نهائيا في جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

 

 

 

واستهدف مشروع القانون مواجهة ظاهرة ختان الإناث والتي تعد من أبشع الظواهر الاجتماعية التي تضرب بجذورها في أعماق المجتمع المصري ، وتمثل  انتهاكا لحرمة جسد الإنسان الذي لا يجوز المساس به في غير دائرة الحق وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم عليها المجتمع .

عقوبات رادعة

 

نص مشروع القانون بتعديل بعض الأحكام :

 ( المادة الأولى ) يستبدل بنص المادتين ( ۲۹۲ مکررا ) و ( ۲۲ مكررا أ ) قانون العقوبات النصان الأتيان : مادة ( ۲۲ مكررا)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أجرى ختان الأنثى إزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو الحق إصابات بتلك الأعضاء.

 إذا نشأ عن عملية الختان عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين ، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنین .

وتكون إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاوة المهنة التمريض المشارإليه بالفقرة السابقة فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد ، لمدة لاتقل عن عشر سنين ، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد المدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ، ولا تزيد على عشرين سنة . وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته ، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة ، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان ، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية المدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها ، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة ، أم كان مديرها الفعلي بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في الجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بالمواقع الاليكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

 

مادة ٤٢ مكررا أ يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وان ختامها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة ٢٤٢ مكررا على النحو المنصوص عليه بالمادة ( ۲۲ ) مكررة . كما يعاقب بالحبس كل من روج ، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة ( ۱۷۱ ) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولولم يترتب على فعله أثر.

وأكد نواب مجلس الشيوخ موافقتهم على مشروع القانون وتشديد العقوبات من أجل مواجهة هذه الظاهرة والحد منها بل إنهائها، حيث طالب الدكتور يوسف عامر، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، بمنع أي طبيب يجري عملية ختان أنثى من مزاولة المهنة والتحويل إلى وظيفة إدارية إذا مكان يعمل في الحكومة، ومنعه من مزاولة المهنة تماما إذا كان لا يعمل لدى الحكومة، فيما أعلن النائب ياسر الهضيبى، رفضه مشروع القانون بتعديل بعض أحكام العقوبات في شأن تغليظ عقوبة ختان الإناث.  

تابع موقع تحيا مصر علي