عقوبة مشددة .. الحبس لكل من يصور جلسة النظر في أي دعوى جنائية (نص القرار)
ADVERTISEMENT
وافق مجلس الوزراء على إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات، لوضع عقوبة مشددة على كل من يقوم بتصوير جلسة النظر في أي دعوى جنائية، دون الحصول على تصريح من النيابة العامة.
ونص القرار على الآتي:
"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من صور أو سجل أو بث أو نشر أو عرض، كلمات أو صورا لوقائع جلسة مُخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت؛ بدون تصريح من رئيسها، وذلك بعد موافقة النيابة العامة، والمتهم، والمدعي بالحق المدني، أو ممثلي أي منهما، ويحكم بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محوه، أو إعدامه بحسب الأحوال".
اقرأ أيضا: بالأرقام .. مرصد الأزهر يفضح هشاشة التنظيمات الإرهابية في إفريقيا
جاء قرار مجلس الوزراء لمنع تصوير المتهمين إعلاميا لحين صدور حكم بات فى القضايا التى يحاكمون بها حماية لهم، لأن الأصل فى الإنسان البراءة، وهذا الأصل يتمتع به كل متهم حتى يصدر ضده حكم بات على نحو يجعل له الحق فى ألا تلتقط له أي صورة فى وضع يجعله محل ازدراء الآخرين أو شكوكهم.