عاجل
السبت 23 نوفمبر 2024 الموافق 21 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

صحة النواب تبدأ مناقشة الباب الرابع من مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما

تحيا مصر




بدأت اجتماع لجنه الصحة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد العماري لإستكمال مناقشة قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما

وذلك بحضور مسؤولي وزارة الصحة والوزرات المعنية وستناقش اللجنه في اجتماعها اليوم الباب الرابع

إقبال محدود في لجان مدينة نصر ومصر الجديدة في اليوم الأخير بجولة الإعادة

الفصل الرابع
أحكام عامة
مادة " ١٥ "
يكون استبعاد المتبرع لاسباب طبية دون غيرها من أسباب التمييز الاخرى ، وذلك بعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية.

و نصت المادة " ١٦ "
تلتزم كافة الجهات العاملة في مجال عمليات الدم وتجميع البلازما بسرية بيانات المتبرع والمتبرع إليه وعدم الافصاح عنها الا بموجب أمر على عريضة
يصدر من قاضي الامور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التابع لها تلك الجهات،أو بقرار من جهة التحقيق المختصة.

مادة " 17 " يجب على كافة المراكز المعنية بتجميع الدم و البلازما إجراء الفحوصات الطبية اللازمة التي تحددها اللائحة التنفيذية قبل استخدام الدم ومكوناته و البلازما ومشتقاتها، فيما عدا ما تتطلبه أغراض البحث العلمي.

و نصت المادة " 18” “ يحظر الافراج الصحي عن أي وحدات دم أو مكوناته أو البلازما أو مشتقاتها
المستوردة، أو المهداة الا بعد التأكد من خلوها من كافة الامراض والفيروسات المعدية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص أو رئيس هيئة الدواء
المصرية، بحسب األحوال ........ بتحليل عينات من جميع التشغيلات الواردة بالرسائل واصدرا شهادة رسمية معتمدة تفيد خلوها من هذه الامراض
والفيروسات، وفقا للضوابط والقواعد الاخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.

مادة " ١٩ "
يصرف الدم أو مكوناته و البلازما بغرض علاجى بالمجان لمرضى أقسام العلاج المجاني بجميع المستشفيات التابعة للدولة، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.


مادة )20:)
يصدر وزير العدل، بالاتفاق مع كل من وزير الصحة ووزير التعليم العالي ورئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية كل فيما يخصه، قرارا بمنح صفة الضبطية القضائية للموظفين الذين يتولون الاشراف والرقابة والتفتيش على المنشآت الخاضعة ألحكام هذا القانون.

الفصل الخامس
الجزاءات
مادة " ٢١"
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه و لا تجاوز مليون جنيه كال من
ارتكب أي من األفعال اآلتية:
1 -أدار مركز تجميع بلازما الدم بدون ترخيص بالمخالفة لاحكام هذا القانون و لائحته التنفيذية.
2 -أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنع لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لاحكام هذا القانون و لائحته التنفيذية.
3 -صر او استورد بلازما الدم من متبرع بالمخالفة لاحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.
4 -كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيا بالمخالفة لاحكام هذا القانون و لائحته التنفيذية.
5 -كل من خالف حكم المادتين " 15 ،16 " من هذا القانون.
ومع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الاجهزة و الادوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع وتضاعف الغرامة في حالة العود.


مادة " 22 " يعاقب المسئول عن الادارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات عن الافعال التي ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان اخلاله بواجبات الادارة قد سهل وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به
باسم ولصالح الشخص الاعتباري .


مادة " 23” “

للجهة مصدرة الترخيص غلق المركز أو المصنع إداريا إذا أدير بدون ترخيص أو بدون اشراف طبيب بشري أو دون مراعاة المواصفات و الاشتراطات التي
تحددها اللائحة التنفيذية.
وتحدد اللائحة التنفيذية مدة الغلق، وإجراءات ومواعيد التظلم منه والبت فيه.

تابع موقع تحيا مصر علي