راتب ومكافأة وبدلات.. تحيا مصر يستعرض المخصصات المالية لأعضاء مجلس الشيوخ العاملين بالدولة
ADVERTISEMENT
حددت المادة 36 من قانون مجلس الشيوخ، ضوابط حصول أعضاء المجلس من العاملين في الدولة أوشركات القطاع العام أوشركات قطاع الأعمال العام، أو الشركات التي تديرها الدولة او تساهم فيها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل، وذلك علي رواتبهم بجانب المكافأت المقررة لهم جراء عضويتهم فى مجل الشيوخ.
إقرأ أيضا محمد أبو العينين يعلن تكفله بسداد المصروفات المدرسية لغير القادرين بكامل الجيزة
ونصت المادة علي أنه إذا كان عضو مجلس الشيوخ عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أوشركات فى القطاع العام أوشركات قطاع الأعمال العام، أو الشركات التي تديرها الدولة او تساهم فيها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة.
وتضمنت بأن يتقاضى عضو مجلس الشيوخ فى هذه الحالة راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويتهK ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس الشيوخ أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الشيوخ من مبالغ تطبيقاً لأحكام هذه المادة مضافاً اليها المبالغ المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون على الحد الأقصى للدخول المقرر قانوناً والتى تنص علي أن يتقاضى عضو مجلس الشيوخ من موازنة المجلس مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه، تستحق من تاريخ أدائه اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس تحت أى مسمى على أربعة أمثال المبلغ المذكور.