محمد الحسينى: قياس الأثر التشريعي لقانون التصالح أمر هام لإنجاح القانون
ADVERTISEMENT
أبدى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب النائب محمد الحسينى احتفاءه الشديد بتركيز الحكومة على قياس الأثر التشريعي للقانون على أرض الواقع، معتبراً أن ذلك نتج عنه تقويم أى ملاحظات سلبية بشأن القانون سريعا، وأن متابعة نتاج تطبيق القانون، قد أدى بنا إلى صدور مجموعة من القرارات التى تهدف جميعها لمراعاة الفئة البسيطة وغير القادرة، بداية من تحديد سعر المتر فى مختلف المحافظات وإعادة النظر فى الأسعار بما يتناسب مع المواطنين، وتحديد الحد الادنى لسعر المتر فى الريف.
واستطرد الحسيني: تزايد حجم الإقبال على التصالح أمر لاشك فيه عقب القرارات سالفة الذكر، والقانون في حد ذاته له أهمية كبرى لتصويب أوضاع كانت قد ترسخت منذ سنوات طويلة، ولكن إعمال قانون بهذا الشكل، مع مراعاة البعد الاجتماعي، مسألة يجب أن تكون محل إشادة بالقيادة السياسية والجهات الحكومية المنوط بها نجاح القانون.
وأختتم الحسيني: مزيد من النجاح المضمون سيتحقق في حالة واحدة، وهو ان يكون هناك تكثيف في الحملات الترويجية والتفهيمية، للتوعية فى مختلف وسائل الإعلام المقروء والمسموع والمرئى بشأن فسلفة القانون ومردوده على المواطنين من أهمية بشأن تقنين الأوضاع وعلى المجتمع فى آن واحد، وفى نفس الوقت تعريف المواطنين بالإجراءات والخطوات والتصدى للحملة الشرسة التى تشنها منابر وفضائيات معادية للبلاد .
تجدر الإشارة إلى أنه قد قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، منذ أيام، تأجيل نظر دعوى وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القانون في شأن التصالح مع بعض مخالفات البناء، وكذلك وقف تنفيذ قرارات الإزالة التي تصدر مخالفة للقانون، لجلسة 7 نوفمبر المقبل
وأكدت الدعوى صدور قرار بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
ونصت المادة الأولى، على أنه يجوز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون وذلك على النحو المبين به ويحضر التصالح في وحقوق الارتفاق المقررة التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة.
وذكرت الدعوى، أن الدستور في بنوده نص على أن الجريمة شخصية لا تمس إلا مرتكبها، فأما من نأي بنفسه عن ارتكاب جريمة ما أو المشاركة فيها فلا يصح معاقبته عن جرم لم يرتكبه وهو ما عرفه الفقه والقضاء بمبدأ شخصية العقوبة، بيد أن القانون المطعون فيه اعتبر مالك الوحدة السكنية في عقار بني بغير ترخيص، أو خالف كل أو بعض شروط الترخيص اعتبره هذا القانون متهما عليه أن يسدد غرامة وقيمة التصالح وإلا أزيل سكنه.