عاجل
السبت 23 نوفمبر 2024 الموافق 21 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

" تقنين حجب المواقع الإلكترونية ".. ضوابط صارمة لمواجهة السموم الإرهابية وتهديدات الأمن القومي

تحيا مصر


تضمن قانون جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلاميًا بقانون "مكافحة الجرائم الإلكترونية"، ضوابط حاسمة بشأن حجب المواقع الإلكترونية، سواء التي تبث من داخل أو خارج الدولة المصرية، وذلك بعد صدور اللائحة التنفيذية بعد كثير من المناشادات والمطالبات البرلمانية، في ضوء الإشكاليات الإلكترونية التى يعاني منها المجتمع المصري، خلال الفترة الأخيرة، خاصة أن اللائحة التنفيذية جزء رئيسي من تطبيق القانون، وهي بوصلة التطبيق علي أرض الواقع، حيث صدر القانون برقم 175 لعام2018 ومن ثم كانت الحاجة ضرورة لصدور اللائحة التنفيذية لدخوله حيز التنفيذ.

الضوابط جاء ت وفق المادة (7) حيث الإجراءات والقرارات الصادرة بشأن حجب المواقع، حيث تم تعريف الموقع بأنه نطاق أو مكان افتراضى له عنوان محدد على شبكة معلوماتية، ومدير الموقع : هو كل شخص مسئول عن تنظيم أو إدارة أو متابعة أو الحفاظ على موقع أو أكثر على الشبكة المعلوماتية، بما فيها حقوق الوصول لمختلف المستخدمين على ذلك الموقع أو تصميمه، أو توليد وتنظيم صفحاته أو محتواه أو المسئول عنه.

ونصت المادة علي أنه لجهة التحقيق المختصة، متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أى عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية م مواد دعائية، أو ما فى حكمها مما يعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدا للأمن القومى أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر، أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع محل البث، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيا.

إقرأ أيضا ..مراعاة الحياة الخاصة.. ضوابط صارمة لـ"مقدمي الخدمات" بمكافحة الجرائم الإلكترونية

وعلى جهة التحقيق عرض أمر الحجب على المحكمة المختصة منعقدة فى غرفة المشورة، خلال 24 ساعة، مشفوعا بمذكرة برأيها، وتصدر المحكمة قرارها فى الأمر مسببا، فى مدة لا تجاوز 72 ساعة من وقت عرضه عليها، بالقبول أو بالرفض.

ويجوز فى حالة الاستعجال لوجود خطر حال أو ضرر وشيك الوقوع من ارتكاب جريمة، أن تقوم جهات التحرى والضبط المختصة بإبلاغ الجهاز - (فى إشارة للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات) - ليقوم بإخطار مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت للموقع أو المواقع أو الروابط أو المحتوى المذكور فى الفقرة الأولى من هذه المادة وفقا لأحكامها. ويلتزم مقدم الخدمة بتنفيذ مضمون الإخطار فور وروده إليه.

وعلى جهة التحرى والضبط المُبلغة أن تعرض محضرا تثبت فيه ما تم من إجراءات على جهة التحقيق المختصة، وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ الإبلاغ الذى وجهته للجهاز، وتتبع فى هذا المحضر ذات الاجراءات المبينه بالفقرة الثانية من هذه المادة، وتصدر المحكمة المختصة قرارها فى هذه الحالة، أما بتأييد ما تم من إجراءات حجب أو بوقفها. فإذا لم يعرض المحضر المشار إليه فى الفقرة السابقة فى الموعد المحدد، يعد الحجب الذى تم كأن لم يكن.

إقرأ أيضا الأمن القومي بالأولويات.. 26تعريف بقانون الجرائم الإلكترونية بعد صدور اللائحة التنفيذية

ولمحكمة الموضوع أثناء نظر الدعوى أو بناء على طلب جهة التحقيق أو الجهاز أو ذوى الشأن - أن تأمر بإنهاء القرار الصادر بالحجب أو تعديل نطاقه. وفى جميع الأحوال يسقط القرار الصادر بالحجب بصدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة".

تابع موقع تحيا مصر علي