البرلمان يُحدد المستندات المطلوبة للترشح بمجلس الشيوخ.. تعرف عليها
ADVERTISEMENT
وافق مجلس النواب فى الجلسة العامة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة 11 من قانون مجلس الشيوخ، والخاصة بمستندات وطرق الترشح لمجلس الشيوخ.
اقرأ ايضاً: رسمياً.. البرلمان يحدد شروط العضوية لمجلس الشيوخ "خمس وثلاثين سنة ميلادية"
تحيا مصر ينشر نص المادة، بعد الموافقة عليها وجاءت كالتالى:
يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى، من طالبى الترشح كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:
⦁بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
⦁صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
⦁بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
⦁إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.
⦁شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
⦁شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها وفقاً للقانون.
⦁إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
⦁المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توفر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة.
وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات السابقة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، مصحوباً بالمستندات التي تحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ خمسة عشر ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (15) مقعداً وخمسة وثلاثون ألف جنيه للقائمة المخصص لها (35) مقعداً.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقاً رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.