رسمياً.. البرلمان يحدد شروط العضوية لمجلس الشيوخ "خمس وثلاثين سنة ميلادية"
ADVERTISEMENT
وافق مجلس النواب فى الجلسة العامة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة التاسعة من قانون مجلس الشيوخ، والخاصة بشروط الترشح والتعيين والفصل في صحة العضوية.
اقرأ ايضاً: رسمياً.. البرلمان يحدد اختصاصات مجلس الشيوخ "استشارى فقط"
تحيا مصر ينشر نص المادة، بعد الموافقة عليها وجاءت كالتالى:
مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ:
⦁أن يكون مصري الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
⦁أن يكون اسمه مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.
⦁ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
⦁أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.
⦁أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونا .
⦁ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً وذلك في الحالتين الآتيتين:
(أ) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.
(ب) صدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار فى هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.