البرلمان يستحدث مادة بقانون البنك المركزى ترخص للشركات بتقديم خدمات ضمان مخاطر الائتمان
ADVERTISEMENT
استحدث مجلس النواب مادة بمشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى خلال الجلسة العامة ووافق عليها.
و نصت المادة المستحدثة برقم 11 1 ومقترحة من البنك المركزى ونصت على لمجلس الإدارة أن يرخص للشركات بتقديم خدمات ضمان مخاطر الائتمان ويجب أن تتخذ شركة ضمان مخاطر الائتمان شكل شركة مساهمة مصرية.
وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة خدمات مخاطر الائتمان والا يقل راس مالها المصدر والمدفوع عن خمسين مليون جنيه ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط واجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات ضمان مخاطر الائتمان ونظام رقابة البنك المركزى عليها ويعد فى البنك المركزى سجل لقيد تلك الشركات.
وذلك بعد أداء رسم معاينة قدره مائة ألف جنيه عن المركز الرئيسى وخمسون ألف جنيه عن كل فرع ويتولى مراجعة حسابات شركة ضمان مخاطر الائتمان مراقب حسابات اكثر من ثلاث شركات فى وقت واحد وعلى الشركة أن تخطر البنك المركزى بتعيين مراقب الحسابات خلال ثلاثين يوما من تاريخ لتعيين.
ويحدد مجلس الإدارة رسم رقابة سنوى على هذه الشركات لا يجاوز مائة ألف جنيه تقوم بسداده خلال شهر يناير من كل عام ويسرى فى شان تلك الشركات أحكام المادتين 144و145 من هذا القانون بما يتناسب مع طبيعتها.