عاجل
الثلاثاء 05 نوفمبر 2024 الموافق 03 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

تحيا مصر تنشر مواد قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية بعد موافقة البرلمان

د.خالد عبد الغفار
د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية واحاله لمجلس الدولة لمراجعته.

ويضع القانون تنظيماً جديداً للبعثات والمنح والإجازات الدراسية للعاملين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية سواء بالتعيين أو بالتعاقد.

و نص مشروع القانون على استحداث لجنة للبعثات والمنح والإجازات الدراسية بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي تختص بتقصي الاحتياجات الفعلية وطلبات الوفود، ووضع اللوائح المنظمة لشئون الوافدين ولا يجوز لأى جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون الترخيص فى إجازه دراسية أو بعثة لأحد العاملين أو التابعين أو التابعين لها إلا بعد موافقة اللجنة.
كما حدد المشروع الشروط الدراسية، وتشكيل لجنة للإجازات الدراسية بالجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وشروط وضوابط إنهاء البعثة، وما يترتب على ذلك.

وحظر مشروع القانون على المبعوث أو عضو الإجازة الدراسية، أن يباشر أى عمل خلال مدة البعثة، ويتعين عليه التفرغ للمهمة أو العملية الموفد لأجلها.

- وأجازت للمبعوث أو عضو الإجازة الدراسية أن يمارس عملا بأجر فى أى حال ما إذا كان العمل جزءً من التدريب أو الدراسة، ويكون ذلك بموافقة مكتب البعثات المختص بناء على طلب جهة الابتعاث، على أن يراعى الأجر الذى يحصل عليه بالنسبة للمعاملة المالية التى تقرر له بموجب قرار من اللجنة..

كما نص القانونعلى التزام الموفد بخدمة الجهة التى أوفدته أو أى جهة حكومية بالاتفاق مع جهة الإيفاد لمدة تحسب عن كل مدة قضاها فى البعثة أو الإجازة وبحد أقصى 3 سنوات إلا إذا تضمنت شروط البعثة أحكاما أخرى.

وعاقب القانون على عدم الالتزام تكو بعقوبة تتضمن غرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تزيد عن 3 ملايين جنيه الموفد أو ولى الأمر أو الضامن الذى يمتنع بدون وجه حق عن رد قيمة النفقات التى أنفقت على المبعوث أو الموفد .
كما تناقش الجلسات العامة على مدى اليومين الجاريين مشروع قانون تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.

ويهدف مشروع القانون الضمان لنائب المحافظ الاحتفاظ بوظيفته دون تقاضى أجر، وأنه يستطيع العودة لها بعد انتهاء فترة توليه منصب نائب المحافظ وهو ما يلزم أى جهة بذلك، ويؤكد على حظر جمعه بين منصب نائب المحافظ وبين عضوية المجالس النيابية والمحلية.

ويستهدف مشروع القانون تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين، وتنظيم أحوال الجمع بين منصب نائب المحافظ وعضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية، أو عضوية الجهات والهيئات القضائية، أو وظائف القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما، والحفاظ على حقوق الشباب لمن يشغل منهم هذا المنصب وأحوال الاحتفاظ له بوظيفته أو عمله قبل شغل المنصب وحماية حقوقه التأمينية والمالية.
تابع موقع تحيا مصر علي