تعرف على اهم المواد المقترح تعديلها فى قانون البناء الذى يناقشه النواب غدا
ADVERTISEMENT
يناقش مجلس النواب في جلسته العامة الأحد، الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد مصطفى سليم واكثر من عُشرعدد اعضاء مجلس النواب بشأن تعديل بعض احكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008م.
وحصلت تحيا مصر، علي نص المذكرة الإيضاحية المقدمة مع الاقتراح بقانون والتي توضح أسباب تقديمه والهدف منه والمواد المقدمة، ونصت المذكرة المقدمة من النواب علي ما يلي:
استنادا" لأحكام المادة (122)من الدستور المصري والمادة (158-159 ) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وبعد الاطلاع على قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43لسنة1979، وقانون البيئة رقم 4لسنة 1994، وقانون الاثار رقم 117لسنة 1983، والقانون رقم 10لسنة 1990 بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وقرار رئيس الجمهورية رقم 37لسنة 2001 بشأن انشاء الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وقانون البناء رقم 119لسنة 2008، وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادرة بالقرار الوزاري رقم 144لسنة 2009، نقترح تعديل بعض مواد القانون بإضافة المادة (2مكرر )، المادة (10مكرر )، المادة (15مكرر)، المادة (32مكرر )، المادة ( 40مكرر)، المادة ( 52مكرر)، لقانون البناء رقم 119.
وتنص المادة الثانية علي حظر اقامة أي مبان او منشآت خارج الاحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن او المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، او اتخاذ أي إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، ويستثنى من هذا الحظر أولًا: الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الانتاج الزراعي او الحيواني في اطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء،بناء على عرض الوزير المختص بالزراعة، ثانيا: الأراضي الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى والمدن التي يقام عليها مسكن خاص او مبنى خدمي،وذلك طبقا" للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة، ويشترط في الحالات الاستثنائية المشار اليها في البندين (الأول ) و(الثاني )صدور ترخيص طبقا" لأحكام هذا القانون.
وتنص المادة الثانية (مكرر) علي ان يسمح بإقامة مشروعات ذات النفع العام مثل (محطات مياه الشرب والصرف الصحي / المدارس والمعاهد الازهرية /مراكز الشباب والاندية /مشروعات الغاز الطبيعي /محطات الكهرباء/صوامع تخزين الغلال /المدن الصناعية الحرفية /المشروعات الاستثمارية سواء للخريجين او المستثمرين ) خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن او المناطق التي ليس بها مخطط استراتيجي عام معتمد وذلك في اطار الخطة العامة للدولة، ويصدر قرار اقامة المشروعات المذكورة من المحافظ المختص بعد العرض على المجلس الشعبي المحلى للمحافظة بالموافقة.
وتنص المادة (10 ) من الباب الأول ( التخطيط العمراني ) علي أن تعد الهيئة العامة للتخطيط العمراني المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية القومية والاقليمية ومخططات المحافظات،وذلك وفقا لما تجريه الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة من دراسات تخطيطية وتنموية وبمراعاة وجهة النظر العسكرية ومقتضيات وسلامة الدفاع عن الدولة، وكذلك تحدد دلائل الاعمال للمخططات العمرانية التي تعدها الهيئة العامة للتخطيط العمراني اساليب ومعدلات ومعايير اعداد ومتابعة تحقيق هذه المخططات، بالإضافة إلي أن يتم اعتماد المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية القومية والاقليمية ومخططات المحافظات من المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على عرض الوزير المختص وينشر قرار الاعتماد في الوقائع المصرية.
وتنص المادة ة (10مكرر) علي الاتي: عدم الاخلال بأحكام المادة رقم (6 )من هذا القانون، وتقوم الهيئة العامة للتخطيط العمراني بأعداد المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية بالمحافظات للمدن او القرى من خلال:
(أ ) - تحديد الحيز العمراني طبقا لإحداثيات ومعالم ارضية واضحة من خلال تحديد الاحتياج الفعلي من الأراضي المضافة المطلوبة للإسكان والخدمات طبقا للدراسة المساحية ومراعاة اتجاه النمو السكاني لزيادة نصيب الفرد من المساحة المأهولة للسكان، وما يتطلب من امتداد عمراني للمدن او القرى.
(ب)- يتم مراعاة أخذ وجهة النظر العسكرية في حدود الارتفاعات التي تزيد عن 20متر بالتنسيق مع الاجهزة المختصة بوزارة الدفاع.
(ج )- ويتم مراعاة قيود الارتفاعات حتى 20متر بالقرى والمدن داخل الكتلة السكانية القائمة وامتداداتها والخاضعة لأشراف وزارة التنمية المحلية لتحقيق اهداف التنمية المستدامة من خلال التوسع الراسي والأفقي.
وتنص المادة (15 ) علي الاتي، أولًا: تلتزم الادارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات بأعداد المخططات التفصيلية للمدن او القرى واعتمادها وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال عامين من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ثانيا: في حالة عدم وجود مخططات عامة او قبل اعتماد المخططات الاستراتيجية العامة،تقوم الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بوضع قواعد واشتراطات مؤقتة لمخططات تفصيلية لتنظيم العمران خلال شهرين من صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون،ويصدر بها قرار من المحافظ المختص بعد العرض على المجلس الشعبي المحلى، وبعد التنسيق مع الاجهزة المختصة بوزارة الدفاع، ويعمل بهذه القواعد والاشتراطات المؤقتة حتى يتم اعداد واعتماد المخططات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
ثالثًا: تقوم الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بوضع اشتراطات بنائية مؤقتة للمناطق القائمة التي لم تحدد لها اشتراطات بنائية وعلى الاخص خطوط التنظيم للشوارع وارتفاعات المباني بما يحقق متطلبات الاضاءة والتهوية والطابع المعماري والعمراني ومتطلبات الدفاع المدني والاطفاء ومقتضيات سلامة الدفاع عن الدولة والاشتراطات البيئية طبقا للكثافة البنائية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ولا يجوز زيادة الارتفاع الكلى للبناء عن مرة ونصف عرض الشارع بحد اقصى ستة وثلاثين مترا" وتسرى هذه الاشتراطات المؤقتة حتى يتم اعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المشار اليها واعتمادها.
وتنص المادة (15-مكرر ) علي أنه في حالة عدم وجود مخططات عامة او قبل اعتماد المخططات الاستراتيجية العامة للمحافظات سواء للقرى او المدن يستمر العمل:
(أ ) - بالاشتراطات البنائية المؤقتة كمخططات تفصيلية والصادر بها قرار المحافظ المختص بعد العرض على المجلس الشعبي المحلى للمحافظة.
(ب ) - على الجهات المختصة بالمحافظات اصدار التراخيص داخل الاحوزة العمرانية المعتمدة لكل الجهات طالبة الترخيص.
(ج ) - يتم اصدار التراخيص وفقا للاشتراطات البنائية المؤقتة الصادر بها قرار المحافظ المختص لتنظيم العمران حتى يتم اعتماد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية فيما بعد.
وتنص المادة (32) من الباب الثاني ( التنسيق الحضاري )علي أن يقوم الجهاز بأعداد اسس الحفاظ على المناطق والمباني والمنشآت ذات القيمة المتميزة ويصدر بهذه الاسس والضوابط قرار من المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وتلتزم الجهات المختصة عند قيامها باي اعمال بتلك المناطق والمباني والمنشآت.
وتنص المادة (32-مكرر ) علي أن تحدد المناطق ذات القيمة المتميزة بناء على اقتراح الجهاز القومي للتنسيق الحضاري التابع لوزارة الثقافة، ويصدر المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلى للمحافظة -فيما يتعلق بالمباني ذات القيمة المتميزة والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز (والغير خاضعة لأحكام قانون الاثار رقم 117لسنة 1983م ) قرارا بالتالي:
(أ ) - بالهدم او التعديل او التعلية او الترميم او وضع إشغالات ثابتة او متحركة.
(ب ) - ويتم ذلك طبقا لمقتضيات المصلحة العامة والاسلوب الامثل لاستغلال تلك المباني والمنشآت بالمحافظات، وذلك دون اللجوء لأخذ موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
وتنص المادة (40 ) من الباب الثالث، الفصل الثالث، ( تنظيم اعمال البناء ) علي أن تلتزم الجهة الادارية بإعطاء اصحاب الشأن بيانا بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع وذلك بمراعاة احكام المادة 19 من الباب الاول من هذا القانون.
وتنص المادة (40- مكرر ) علي أن تلتزم الجهة المختصة الادارية بالوحدات المحلية (للمدن والاحياء) متمثلا في قسم التنظيم بالتالي:
(ا ) - بإعطاء طالب الترخيص (بيان بصلاحية الموقع )في موعد اقصاه اسبوع
(ب )- تسرى هذه الصلاحية لمدة عام من تاريخ صدورها
وتنص المادة (52 ) من الفصل السادس علي أنه اذا لم يبدأ الُمرخص له البناء خلال سنة من تاريخ استلامه الترخيص وجب عليه استصدار شهادة من الجهة الادارية مصدرة الترخيص تفيد استمرار سريان الترخيص لمدة سنة واحدة من هذا الترخيص.
وتنص المادة (52مكرر ) علي أن تعتبر رخصة المباني سارية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدورها من الجهة المختصة تيسيرا على المواطنين لتدابير احتياجاتهم المالية، ويحظر على الجهة المختصة التي تصدر التراخيص فرض وتحصيل رسوم تحت أي مسمى بخلاف رسوم التراخيص المنصوص عليها في المادة 19من هذا القانون في الباب الاول.