مجلس النواب يوافق نهائيا على تشديد عقوبة المتهربين من دفع النفقة
ADVERTISEMENT
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة على عبد العال وقوفا نهائيا بأغلبية ثلثى أعضائه على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والتي يتضمن عقوبات جديدة وإضافية بشأن الامتناع والتهرب عن دفع نفقة الزوجة.
وقرر المجلس الأخذ بملاحظة مجلس الدولة على مشروع القانون وهو وضع اشتراط شكوى من صاحب الشأن المتضرر لٌرفع الدعوى على دافع النفقة ؛ والذى برره فسم الفتوى والتشريع بالمجلس بأنه تحقيقا للاتساق والتجانس مع المادة 76 مكرر من قانون تنظيم التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية ، ودرءا لعدم الدستورية، وعلق عبد العال " عدم وضع الاشتراط الذى كان فى الصياغة الأولى لا تعنى وجود شبهة عدم الديستورية، لكن أخذا بالاحوط نقترح هذا التعديل".
ويأتى مشروع القانون، تعزيزاً للسعى إلى تحقيق الأهداف التى تغياها القانون بالنصوص السابقة فى سبيل رعاية الأسرة وتأمين مصادر العيش والحياة الكريمة لها وكفالة حقوق أفرادها فى النفقات وما فى حكمها وتيسيراً لقيام بنك ناصر الاجتماعى بإلتزاماته السالف بيانها، وحسن استمراره فى أداء هذا الدور الاجتماعى.
وجاء إعداد مشروع القانون - حسب التقرير البرلمانى للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية-، لفرض مزيد من الوسائل التى تكفل سداد المحكوم عليهم لتلك الديون، انطلاقاً من الحديث الشريف "مطل الغنى ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع "، لاسيما مع تعنت بعض المحكوم عليهم في سداد ديون النفقات في حالات يعجز أصحاب الحقوق ومن بعدهم بنك ناصر الاجتماعي عن استيداء ذلك الدين.
ويضمن القانون، تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقات وأجور، بالإضافة إلى التغلب على الصعوبات التى تواجه صندوق تأمين الأسرة في القيام بدوره نتيجة ارتفاع مديونيات النفقة المستحقة على المحكوم ضدهم والذين لم يتم تحصيلها منهم نتيجة صعوبة ملاحقتهم جنائياً، وتعليق إستفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة.