تحيا مصر تنشر تقرير اللجنة التشريعية بالبرلمان حول قانون العقوبات
ADVERTISEMENT
يناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلساته العامة الأسبوع المقبل، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب عبد المنعم العليمي، د. خالد حنفي، سعيد طعيمة (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع ، برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر .
أحال المجلس بجلسته المعقودة في 13 من فبراير سنة 2019، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
وسبق أن أحال المجلس بجلساته المعقودة في 20 من يونيو سنة 2017، و27 من نوفمبر، و22 من ديسمبر سنة 2018، ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب/ عبد المنعم العليمي، وخالد حنفي، وسعيد طعيمة (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
وذلك لدراستهم وإعداد تقرير عنهم للعرض على المجلس.
وتجدر الإشارة بالنسبة لمشروع القانون المقدم من النائب/ عبد المنعم العليمي وأخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، قد قامت اللجنة بدراسته بإجتماعها المنعقد في 16 من ابريل سنة 2018 (خلال دور الإنعقاد الثالث) وانتهت اللجنة إلى الموافقة عليه مع إجراء بعض التعديلات على ما ورد به، مع إعداد تقرير بذلك لعرضه على المجلس، ولم يتسن عرضه على المجلس.
وبمناسبة بدء اللجنة في استعراض ومناقشة مشروع القانون المقدم من
الحكومة ومشروعي القانونين المقدمين من النائبين خالد حنفي، سعيد طعيمة، تقدم النائب عبد المنعم العليمي بطلب كتابي للجنة بأن يتضمن تقرير اللجنة -المعروض- الإشارة إلى مشروع القانون -المقدم منه- في ذات الموضوع.
عقدت اللجنة إجتماعاً لنظرهم في 23 من فبراير سنة 2019، برئاسة المستشار/ بهاء الدين أبو شٌقه. رئيس اللجنة ، وبحضور أعضاء اللجنة.
وحضر الإجتماع ممثلاً عن الحكومة: -
- المستشار/ سيد شعراوي (عضو قطاع التشريع بوزارة العدل)
حيث اطلعت اللجنة على مشروع القانون المقدم من الحكومة ومذكرته الإيضاحية( *)، كما اطلعت على مشروعي القانونين المقدمين من السيدين النائبين سالفي الذكر ومذكراتهما الإيضاحية(*)، واستعادت نظر الدستور، واللائحة الداخلية للمجلس، وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية ، وقانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، وقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، والاتفاقات والمواثيق الدولية ذات الصلة، وحكم المحكمة الدستورية العليا ذات الصلة بالموضوع محل التقرير.
وبعد أن استمعت اللجنة إلى ما أدلى به السادة أعضاء مقدمي مشروعات القوانين، والسيد ممثل الحكومة، وإيضاحات ومناقشات السادة الأعضاء.
اعتبرت اللجنة أن مشروع القانون المقدم من الحكومة أساساً لدراستها وفقاً لنص المادة (186) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وتعرض اللجنة تقريرها عن مشروع القانون المعروض فيما يلي:
مقدمـة.
أولاً: فلسفة وأهداف مشروع القانون المعروض.
ثانياً: الملامح الأساسية لمشروع القانون.
ثالثاً: القواعد الدستورية، والقانونية الحاكمة لمشروع القانون.
رابعاً: مراجعة مجلس الدولة لمشروع القانون.
خامساً: التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون.
سادساً: رأي اللجنة.
مقدمــة:
مما لا شك فيه أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة إستغلال بعض الأشخاص لعوار قانوني وعدم النص على جرائم قد استحدثت نتيجة للظروف والتغيرات التي طرأت على المجتمع، ولا سيما ظاهرة التعدي على الأراضي والعقارات سواء المملوكة للدولة أو تلك التي تدخل في حيازتها، أو في حيازة الأفراد.
ولما كان المسكن من أهم المتطلبات الأساسية للإنسان، فهو الذي يتخذه محلاً للإقامة فيه بشكل دائم أو مؤقت سواء أكان مملوكاً له أو ملكاً للغير ويملك الانتفاع به، كما أن القانون يوفر حماية للمسكن لكونه مستودع أسرار الإنسان ويضم الأشياء
الخاصة به.
فحرمة المسكن تتصل بشكل مباشر بالحق في الخصوصية فلا يجوز دخول المسكن بدون إذن صاحبه وذلك استناداً لقوله تعالى " ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ* فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ * لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴾ (النور: 27،28، 29)
كما أن المواثيق الدولية جاءت مؤكدة لحرمة المسكن كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 حيث جاء به (لا يتعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه)، وكذلك كما ورد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (لا يجوز التدخل بشكل تعسفي أو غير قانوني بخصوصيات أحد أو بعائلته أو بيته أو مراسلاته).
وحيث أن غاية المشرع من التدخل بالتعديل التشريعي هو لصون الحقوق والحريات التي تتعلق بالمصالح الأساسية للدولة في الأراضي والعقارات المملوكة لها أو التي تدخل في حيازتها، وكذلك التي تدخل في حيازة أو ملكية فرد معين أو مجموعة من الأفراد، مؤكداً أن أي انتهاك لها يعد خرقاً للقانون سواء أكان مرتكبيها أشخاصاً عاديين أو موظفين عموميين مستغلين لوظيفتهم، لما له من إعتداء على النظام العام للمجتمع ويعرض مصالح الدولة والأفراد للخطر، الذي ينعكس سلباً على السلم الاجتماعي والأمن الشخصي للأفراد.
ونظراً لزيادة معدلات إرتكاب جريمة التعدي على أراضي وعقارات الدولة أو الأفراد وإغتصاب العقارات والتي باتت تؤرق الكثير من أصحابها، ولا سيما مع زيادة التوسع والتخطيط العمراني الذي تشهده البلاد، تتزايد أهمية الحماية الجنائية لحرمة المساكن وأن يأمن الفرد في منزله، وكذلك حق الدولة في العقاب درءاً للجرائم التي تتعلق بالنظام الاجتماعي.
أولاً: فلسفة وأهداف مشروع القانون:
جاء مشروع القانون المعروض في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 17 لسنة 28 ق بجلسة 13 من أكتوبر سنة 2018 بعدم دستورية القانون رقم 34 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك لعيب شكلي تمثل في عدم عرض القانون المشار إليه على مجلس الشورى لأخذ الرأي فيه بالمخالفة لنص المادة (195) من دستور سنة 1971، وكان القانون المشار إليه تضمن تأثيماً لأفعال يتعين أن تظل تحت دائرة التجريم لخطورتها على المجتمع الذي يأبى أن تظل الأفعال التي وردت بالقانون المذكور بمنأى عن التأثيم.
الأمر الذي دعا إلى اقتراح مشروع القانون المعروض، لإعمال أثر المادتين الواردتين بالقانون رقم 34 لسنة 1984 رقما (115 مكرراً، 372 مكرراً) من قانون العقوبات الصادر بشأنها حكم المحكمة الدستورية السالف بيانه، مع إجراء التعديلات المقترحة بالمشروع المعروض، مما يستتبع معه تعديل بعض المواد الأخرى ذات الصلة لمواجهة ظاهرة التعدي على الأراضي سواء المملوكة للدولة أو تلك التي تدخل في حيازتها، أو في حيازة الأفراد.
ثانياً: الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض:
انتظم مشروع القانون المعروض في مادتين على النحو الآتي :
(المادة الأولى)
تضمنت المادة الأولى منه استبدال نصوص المواد (115 مكرراً، 369، 370، 371، 372،
372 مكرراً) من قانون العقوبات وذلك على النحو الآتي:
• استبدال بالمادة (115 مكرراً) بعد الحكم بعدم دستورية القانون الذي أضافها، لتجريم الأفعال التي أوردها النص المقضي بعدم دستوريته، وتغليظ العقوبة التي كانت مقررة وفق أحكامه، مع إضافة صور أخرى للتجريم تتمثل في العقاب على صور التعدي على العقارات التي تحوزها الدولة أو إحدى الجهات المبينة بالمادة (119) من قانون العقوبات، بعد أن كانت مقصورة على تلك المملوكة لها.
• وجاء تعديل المادتين (369، 370 ) لتغليظ العقوبة المقررة وفق أحكام النص القائم، مع إضافة ظروف مشددة استلزمتها المتابعة الميدانية التي كشفت عن قصور النص القائم عن مواجهتها، فضلاً عن عدم استلزام القوة لقيام الجريمة -على النحو الوارد بالنص القائم-؛ إذ كشفت التطبيقات القضائية لمحكمة النقض عن لزوم استخدام القوة لقيام الجريمة المذكورة، مع النص على استخدام القوة كظرف مشدد لتلك الجريمة.
• كما جاء تعديل المادتين (371، 372) لتغليظ العقوبات المقررة بأحكام نصي المادتين المشار إليهما.
• وجاء استبدال بالمادة (372 مكرراً) بعد الحكم بعدم دستورية القانون الذي أضافها لتجريم الأفعال التي أوردها النص المقضي بعدم دستوريته، وتغليظ العقوبة التي كانت مقررة وفق أحكامه، مع إضافة صور أخرى للتجريم تتمثل في العقاب على صور التعدي على العقارات التي تحوزها الدولة أو لأحد الأشخاص الإعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، بعد أن كانت مقصورة على تلك المملوكة لها.
(المادة الثانية)
وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ثالثاً: القواعد الدستورية، والقانونية الحاكمة لمشروع القانون:
(1) الدستور:
جاء في ديباجة الدستور "نحن نؤمن بأن لكل مواطن الحق في العيش على أرض هذا الوطن في أمن وأمان، وأن لكل مواطن حقاً في يومه وفي غده..."
مادة (33):
"تحمى الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة، الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية".
مادة (34):
"للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقًا للقانون ".
مادة (35):
"الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقا للقانون".
مادة (59):
"الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها".
مادة (99):
"كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر.
وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضماً إلى المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون".
مادة (195):
"تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهى ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم.
وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار".
(2) حكم المحكمة الدستورية العليا، في القضية رقم 17 لسنة 28 ق بجلسة 13 من أكتوبر سنة 2018 والتي قضي فيه بعدم دستورية القانون رقم 34 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك نظراً للعيب الشكلي بعدم عرض القانون المشار إليه على مجلس الشورى لأخذ الرأي فيه بالمخالفة لنص المادة 195 من دستور 1971.
رابعاً: مراجعة مجلس الدولة لمشروع القانون المعروض:
قام قسم التشريع بمجلس الدولة بتدارس مشروع القانون المعروض، في ضوء النصوص الدستورية والاتفاقيات الدولية، والنصوص القانونية ذات الصلة، وقام بمراجعته وإفراغه في الصيغة القانونية التي تستقيم معها أحكام المشروع على الأسس القانونية السليمة سواء من حيث الشكل أو الموضوع.
خامساً: التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون:
وافقت اللجنة على مواد مشروع القانون المعروض، فيما عدا إضافة عبارة في صدر
المادة (372) نصها كالآتي: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر".
سادساً: رأي اللجنة:
بعد أن تدارست اللجنة مشروع القانون المقدم من الحكومة، تبين لها أنه متسقاً مع أحكام الدستور، وحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم 34 لسنة 1984 لعيباً شكلياً، حيث جاءت التعديلات الواردة به لمعالجة خلو قانون العقوبات من التصدي بحزم لظاهرة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة أو التي تدخل في حيازتها، وكذلك التي تدخل في حيازة أو ملكية فرد معين أو مجموعة من الأفراد، مؤكداً أن أي انتهاك لها يعد خرقاً للقانون سواء أكان مرتكبيها أشخاصاً عاديين أو موظفين عموميين مستغلين لوظيفتهم، لما له من إعتداء على النظام العام للمجتمع ويعرض مصالح الدولة والأفراد للخطر، الذي ينعكس سلباً على السلم الاجتماعي والأمن الشخصي للأفراد، وحتى يأمن الفرد في منزله، وضمانة لحق الدولة في العقاب درءاً للجرائم التي تتعلق بالنظام الاجتماعي.