تفاصيل تعديل تشريعي بإلغاء التحكيم الإجباري بشركات القطاع العام
ADVERTISEMENT
يناقش مجلس النواب، الأحد القادم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983.
وتضمن تقرير اللجنة أن المشرع أصدرالقانون رقم 97 لسنة 1983 ليعيد به المؤسسات العامة الملغاة في شكل ما أسماه " هيئات القطاع العام" لتقوم بنفس الدور الذي كانت تقوم به المؤسسات العامة، ونص القانون على أن تكون لهيئات القطاع العام الشخصية الاعتبارية ولكن أموالها لا تعتبر من الأموال العامة، وإنما تعتبر من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة ما لم ينص القانون المنشئ لهيئة معينة على غير ذلك
وحيث صدر القانون سالف الذكر لتطوير القطاع العام باعتباره الركيزة الأساسية للاقتصاد القومي بهدف دعمه عن طريق التصدي للمشكلات التي اعترض انطلاقته ووضع الحلول الجذرية لها وتهيئة المناخ المناسب لتقوم شركات القطاع العام بدورها المطلوب في ضوء الخطة الاقتصادية العامة للدولة على الوجه الأمثل، وذلك عن طريق منح شركات القطاع العام المرونة في إتخاذ قراراتها.
بشأن فلسفة وأهداف مشروع القانون تضمن التقرير أنه لما كان الباب السابع من الكتاب الثاني للقانون رقم 97 لسنة 1983 قد تضمن النص على سبيل وحيد للفصل في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أومؤسسة عامة من ناحية أخري، وهو طريق التحكيم الإجباري على الوجه المبين في القانون المار ذكره.
ولئن كان الأصل العام في التحكيم أن يكون وليداً لاتفاق الخصومة على اللجوء إليه كطريق بديل على اللجوء إلى القضاء لفض ما يثور بينهم من منازعات، وفي الحدود والأوضاع التي تتراضى إرادتهم عليها، وليس هناك ما يحول دون الخروج على هذا الأصل العام بسلوك التحكيم الإجباري إذا قامت أوضاع خاصة بخصوم محددين وفي شأن منازعات معينة لها طبيعتها المغايرة لطبيعة المنازعات العادية على نحو ما ورد بالقانون رقم 97 لسنة 1983.
وبيد أن سلوك التحكيم الإجباري في القانون المار ذكره يمثل خروجاً على مبدأ سلطان الإرادة الذي يقضي باتفاق الاطراف على اللجوء إلى التحكيم بتلاقي إرادتهم على ذلك، فضلاً عما يمثله ذلك من حرمان أطراف النزاع من تعدد درجات التقاضي حال سلوك طريق القضاء العادي، ولذلك فقد رئي اعداد هذا المشروع لإلغاء باب التحكيم الإجباري بقانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983؛ رجوعاً للقاعدة العامة لإنهاء المنازعات التي قد تثار بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وجهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى باللجوء إلى القضاء والاستفادة من مبدأ تعدد درجات التقاضي فيه، أو الاتفاق على التحكيم إذا ما توافرت شروطه.
انتظم المشروع في ثلاث مواد، حيث (المادة الأولى)تضمنت تلك المادة النص على إلغاء الباب السابع من الكتاب الثاني من القانون المشار إليه. (المادة الثانية)نصت هذه المادة على استمرار الدعاوى التي أقيمت أمام هيئات التحكيم الإجباري قبل العمل بأحكام المشروع - عقب صيرورته قانوناً – إلى أن يفصل فيها، وذلك ما لم يتقدم أطراف الدعوى التحكيمية بطلب إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، على أن تلتزم هيئات التحكيم بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة فور تقديم هذا الطلب، بدون رسوم، مع عدم سريان تلك الأحكام على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم. ،و(المادة الثالثة)وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ورأت اللجنة أنه بعد أن تدارست اللجنة مشروع القانون المقدم من الحكومة، تبين لها أنه جاء لإعلاء مبدأ سلطان الإرادة الذي يقضي باتفاق الاطراف على اللجوء إلى التحكيم بتلاقي إرادتهم على ذلك، فضلاً عما يمثله نظام التحكيم الإجباري المنصوص عليه بالباب السابع من القانون رقم 97 لسنة 1983 من حرمان أطراف النزاع من تعدد درجات التقاضي حال سلوك طريق القضاء العادي، كما أن مشروع القانون المعروض يخدم البيئة الإستثمارية وركائزها، ويعد خطوة هامة نحو الإصلاح الاقتصادي في مصر.