عاجل
الجمعة 15 نوفمبر 2024 الموافق 13 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

بعدما أثارت تصريحاته لـ«تحيا مصر» لغط في الرأي العام.. محمد فؤاد يرد على بهاء أبو شقة حول تأجيل مناقشة قانون الأحوال الشخصية.. النائب: الأزهر ليس جهة تشريع عملا بنص الدستور.. ويتهم اللجنة بالتضارب

المستشار بهاء الدين
المستشار بهاء الدين أبو شقة

ردا على التصريح الذي أدلى به المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لـ«تحيا مصر» بشأن تعليق مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب حول الأحوال الشخصية.
جهز النائب محمد فؤاد، عضو البرلمان، وأحد مقدمي مشروع قانون الأحوال الشخصية، مذكرة فند فيها التصريحات التي أدلى بها المستشار بهاء أبو شقة.

وأوضح فؤاد، أن رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، أرجع أسباب التأجيل انتظارا لمشروع قانون من الأزهر، علما بأن الدستور أقل باستقلالية مؤسسة الأزهر الشريف، ولم يكن من بين اختصاصاتها التشريع، حيث يتولى مسئولية العلم والدعوة في مصر وكل دول العالم.

وأشار النائب، إلى أن المادة السابعة من الدستور أقرت بأن الأزهر "مرجع" في التشريعات وليس جهة بت أو تشريع مثل الهيئات القضائية على سبيل المثال أو الجهات الرقابية أو الهيئات المستقلة.

وتنص المادة السابعة من الدستور على: الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم.

وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. 

وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.

وأشار النائب محمد فؤاد، إلى أن الدستور في مادته 101 أقر بأن مجلس النواب هو السلطة التشريعية في الدولة، وجاء في نص المادة الدستورية: يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.

وأوضح أن الدستور أيضا منح بعض الجهات الحق في إعداد التشريعات وتقديمها إلى البرلمان الذي يقوم بدوره في إعدادها.

وتنص المادة 122 من الدستور: لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو فى مجلس النواب اقتراح القوانين. ويحال كل مشروع قانون مقدم من الحكومة أو من عُشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب، لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، ويجوز للجنة أن تستمع إلى ذوى الخبرة فى الموضوع.
ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك، فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسببًا. وكل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه.

وقال فؤاد: لم يكن الأزهر الشريف بين الجهات المنوط بها تقديم مشروعات قوانين للبرلمان، بينما أجاز للجان المختصة بمجلس النواب، الاستماع لأهل الاختصاص.

وأشار النائب، إلى أن المادة 167 من الدستور أيضا أقرت بأن الحكومة منوط بها تقديم مشروعات القوانين إلى البرلمان، ولم يكن من بينها الأزهر الشريف.

وجاء نص المادة على النحو التالي: تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات الآتية:
1. الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها.
2. المحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
3. توجيه أعمال الوزارات، والجهات، والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها، ومتابعتها.
4. إعداد مشروعات القوانين، والقرارات.
5. إصدار القرارات الإدارية وفقًا للقانون، ومتابعة تنفيذها.
6. إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
7. إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
8. عقد القروض، ومنحها، وفقًا لأحكام الدستور.
9. تنفيذ القوانين.

ووجه النائب محمد فؤاد، عضو البرلمان، اتهاما للجنة التشريعية بالمجلس، بتضارب المواقف، مستندا إلى ما تم في يناير 2019 خلال اجتماع اللجنة، حيث تم التصويت على منح الأزهر مهلة حتى فبراير من العام نفسه لإبداء رأيه في القانون، وفي حال عدم الرد تستأنف اللجنة عملها بنظر مشروعات القوانين المقدمة من النواب.
تابع موقع تحيا مصر علي