عاجل
السبت 23 نوفمبر 2024 الموافق 21 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

البرلمان يوافق مبدئيا على تعديلات قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التعدى على أملاك الدولة

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، على مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بشأن تعديل بعد أحكام قانون العقوبات والخاصة بتغليظ عقوبة التعدي علي أملاك الدولة وذلك من حيث المبدأ.

ويهدف مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات "تغليظ عقوبة التعدى على أملاك الدولة والغير "،تفادى العيوب الدستورية الواردة فى القانون رقم 34 لسنة 1984 ،و التصدي بحزم لظاهرة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة أو التي تدخل في حيازتها، وكذلك التي تدخل في حيازة أو ملكية فرد معين أو مجموعة من الأفراد، وذلك لتحقيق السلم الاجتماعي والأمن الشخصي للأفراد، وضمانة لحق الدولة في العقاب درءاً للجرائم التي تتعلق بالنظام الاجتماعي.

وتتضمن التعديلات السجن لكل موظف تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أو في حيازة وقف خيري وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو انتفع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة مدة خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، والسجن المؤبد أو المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته وبرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

"والحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتزيد عن 5أو 7 سنوات ،وغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنية وحتى مليون جنيه ،لكل من دخل عقاراً في حيازة آخر، بقصد منع حيازته أو بقصد إرتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بقصد إرتكاب شئ مما ذكر أو حقق نفس الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة .

وإذا وقعت هذه الجريمة بإستخدام القوة أو من شخصين أو أكثر، وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً أو من عشرة أشخاص على الأقل، ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه.
تابع موقع تحيا مصر علي