"تحيا مصر" تنشر عقوبة من امتنع عن نقل العامل المصاب لتلقي العلاج
ADVERTISEMENT
حدد قانون التأمينات والمعاشات، الذي أقره مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في دور الانعقاد الماضي، عقوبة للموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الاعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، في حالة عدم الالتزام بنقل العامل المصاب لديه إلى مكان العلاج.
وجاءت العقوبة على النحو التالي: الحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألفًا ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو إحداهما عقوبة.
وأقر القانون عقوبة الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وغرامة لا تجاوز مليون جنيه إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز 50%.