عاجل
الجمعة 15 نوفمبر 2024 الموافق 13 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

رئيس البرلمان يرفض طلب الحكومة.. ويتعهد: "أنا مش هحبس رجال الأعمال لأنهم بيجيبوا فرص عمل"

د.على عبد العال رئيس
د.على عبد العال رئيس مجلس النواب

رفض الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، السماح للدكتور غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، بالحديث لتوضيح بعض النقاط في مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الذى تقدمت به الوزارة، وهذه هى المرة الثانية خلال جلسات اليوم الأربعاء، لكن الوزيرة أصرت على الحديث لكنها لم تكمل فكرتها حول المادة رقم 167 ، الخاصة بحبس أصحاب المنشأت المتقاعسين عن أداء دورهم في القانون.

وقال "عبد العال" بنبرة حادة موجهًا حديثه لوزيرة التضامن، خلال الجلسة العامة الرابعة للبرلمان، مساء اليوم الأربعاء: "أنا لن أدخل في جدل مع الحكومة وهذا تكلم وهذا لم يتكلم"، في إشارة لإصرار الوزيرة على الحديث بعد حديث الدكتور محمد معيط وزير المالية.

وحول إصرار الوزيرة على ضرورة توقيع عقوبة الحبس على المستثمرين في حال مخالفتهم نص المادة رقم 167، بحجة عدم إخلاء مسئولية صاحب العمل من مخالفة قانون التأمينات والمعاشات، ليقول رئيس المجلس: "هذا منهج اتبعناه.. أنا مش هحبس رجال الاعمال لأنهم بيجيبوا فرص عمل واى تعديل في اى مادة وافق عليها المجلس فلن يعود هذا المجلس على هذا القانون اطلاقا".

وتساءل النائب محمد المرشدي، وهو منفعل، قائلًا:" إزاى صاحب عمل يتحبس في مرض عامل وسقوطه أثناء العمل".

وتنص المادة رقم (167) بعد تعديل لجنة القوى العاملة بالبرلمان لها على:
" يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو صاحب العمل في القطاع الخاص أو المسئول الفعلي عن الإدارة لديه، بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة ارتكابه أي من الأفعال الآتية:
أ – عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون.
ب – عدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون وذلك بالمخالفة لحكم المادة (61) من هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز مليون جنيه إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز 50%.
وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه في حالة ارتكاب أي من الأفعال الآتية:
أ – عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئة بالمخافة لأحكام المادتين (120، 142) من هذا القانون.
ب- عدم موافاة الهيئة بملف التأمين الاجتماعي للمؤمن عليه في حالة طلبه.
جـ - مخالفة أحكام المادة (142) من هذا القانون أو القرارات واللوائح المنفذة لها.
د – امتناعه عن طلب الهيئة بخصم المبالغ التي صرفت للمؤمن عليه دون وجه حق أو عدم قيامه بتوريد هذه المبالغ للهيئة في مواعيد سداد الاشتراكات.
وتضاعف العقوبة في حالة العود."
وقد راعت اللجنة المشتركة ذات المبدأ من استهداف استقرار الاقتصاد وسوق العمل من خلال التدرج في توقيع العقوبة، بما لا يشكل رسالة سلبية للمستثمرين وأصحاب الأعمال.
- مادة (170) مستحدثة:
استحدثت اللجنة المشتركة مادة جديدة نصها كالتالي:
" يعاد النظر في الغرامات الواردة في هذا الباب، كل عشرة سنوات من تاريخ سريان هذا القانون."
وقد استهدفت اللجنة المشتركة من استحداث هذه المادة، ضرورة مراعاة مواكبة قيمة الغرامات للقيمة التي تحقق الردع اللازم على مدى سريان القانون، والتي يمكن أن تتضاءل مع امتداد العمل به لسنوات طويلة قادمة.
تابع موقع تحيا مصر علي