رئيس النواب للحكومة:" حتى اللى بيموت مش عايزين ترحموه.. دى فلوس عشان يكفنوه ويدفنوه "
ADVERTISEMENT
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المسائية المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور على عبد العال على المادة (32) من مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة، والخاصة بقيمة صرف نفقات جنازة صاحب المعاش بواقع ثلاثة أشهر لأسرة المتوفى.
وتنص المادة (32) حسبما وافق عليها مجلس النواب، أنه عند وفاة صاحب المعاش، تصرف نفقات جنازة بواقع معاش ثلاث أشهر، تصرف للأرامل أو الأرملة، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، فإذا لم يوجد صرفت لأى شخص يثبت قيامة بصرفها. ويجب أن يتم صرف هذه النفقات خلال ثلاثة 3 أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.
وعلق رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال ممازحًا الحكومة بقوله: "يعنى الحكومة كانت حسبما ورد فى مشروعها المقدم إلى النواب كانت عايزة تصرف شهرين فقط لأسرة المتوفى نفقات جنازة، واللجنة عدلتها إلى 3 أشهر، حتى اللى بيموت مش عايزين ترحموه، دى فلوس عشان يكفنوه ويدفنوه".
الأمر الذى عقبت عليه وزارة التضامن الاجتماعى، إن الحكومة وافقت على اقتراح لجنة القوى العاملة بزيادة قيمة المنصرف ليكون بواقع 3 أشهر، ورحبت به، ليعقب الدكتور على عبد العال قائلا: "الحمد لله.. المتوفى فلت من أديكم".
كما وافق مجلس النواب على المادة 41 من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتى تنص على توحيد سن المعاش ليصل إلى 65 سنة فى عام 2040، وتتضمن رفع سن المعاش بالتدريج، وأن يبدأ التطبيق الفعلى بدءً من عام 2032 برفع سن التقاعد إلى61 سنة، ويتم زيادة سنة خلال كل عامين.
وتنص مادة (41) على أن:يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتأمينات قراراً بتوحيد سن الشيخوخة تدريجياً ليكون الخامسة والستين اعتباراً من أول يوليو 2040.
ووضعت الحكومة بمقتضي مشروع القانون وبناء على المادة 41، خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالى والاكتوارى فى نظام المعاشات، وتخفيف العبء عن الخزانة العامة، لتكون 65 فى أول يوليو 2040 بالتدرُّج وبقرار من رئيس الوزراء، بحيث يكون سن المعاش 61 عاماً فى 2032، و62 فى 2034، و63 فى 2036، و64 فى 2038، و65 عاماً فى 2040، على أن تكون سن المعاش للمؤمَّن عليهم من فئات أصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة 65 عاماً، كما وافق الأعضاء المواد التى تحدد اشتراكات معاشات الشيخوخة والعجز والوفاة حيث تنص مادة (19).