عاجل
الجمعة 15 نوفمبر 2024 الموافق 13 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

الحكومة تكشف عن خطتها للاستثمار الآمن في أموال التأمينات والمعاشات

تحيا مصر

قال محمد عبد الفتاح، ممثل وزارة المالية، إن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد يستهدف الحفاظ على أموال التأمينات والمعاشات واستثمارها استثمار آمن يعود بالنفع على المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، وينص علي الاستقلالية التامة لهيئة التأمينات الاجتماعية وأموالها.
وأكد "عبد الفتاح"، في كلمته خلال اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة النائبة مايسة عطوة، اليوم الاثنين، أن أضمن استثمار آمن هو الاستثمار في الودائع، والنص في مشروع القانون علي استثمار أموال الهيئة في سندات وأذون الخزانة، فذلك مكسب الهيئة وأموال التأمينات، ويمثل عنصر أمان وضمان لأموال المعاشات.
وتابع ممثل وزارة المالية: "وفقا لهذا القانون أتيح وسيلة آمنة ومضمونة لاستثمار أموال التأمينات والمعاشات، فأنا أخصم من البنوك فائدة وضريبة أما أموال التأمينات معفية تماما من الضرائب، وبالنسبة لأموال التأمينات والمعاشات، فالضمانة الأعلى والأكبر خزانة الدولة أكثر من لجنة خبراء وإدارة استثمار، والخزانة العامة للدولة أءمن وأضمن لأموال المعاشات".
وعلق النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، قائلا: "نريد استثمار أموال التأمينات والمعاشات استثمار آمن، لأنه في السابق أجير علي أموال التأمينات والمعاشات، ونريد آلية وصيغة تتفق مع استقلالية الهيئة وأموال التأمينات والمعاشات، وأنا موافق تماما إن الحكومة تضمن استثمار أموال التأمينات لكن لا تفرض عليها أمورا معينة".
فيما أكد أحمد الشحات، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي، أن الحكومة تستهدف الصالح العام واستفادة أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، متابعا: "هدفنا نعمل حاجة صح".

جدير بالذكر أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ينص علي استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الأموال فى أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض هذه النسبة باقتراح مقدم من رئيس الهيئة بإتفاق الوزير المختص بالتأمينات الإجتماعية ووزير المالية ووفقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وينص علي تنويع المحفظة بين أدوات الاستثمار المختلفة، على أن تتضمن نسبة فى الاستثمارات الاجتماعية، على ألا يقل عائد الاستثمار عنها عن سعر الخصم الاكتوارى.
كما ينص القانون على إنشاء صندوق لإدارة وإستثمار أموال صندوق التأمينات، وينص علي أن تنشئ الهيئة صندوق للاستثمارات العقارية وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال.

أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 إلى لجنة التعليم والبحث العلمى.
وأمهل عبد العال لجنتى التعليم والبحث العلمى والزراعة مدة 24 ساعة، لإعادة مناقشة مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون فى شأن حماية حقوق الملكية الفكرية وكتابة تقرير عنه لمناقشته غدا فى الجلسة العامة.
جاء قرار عبد العال بناءا على طلب لجنة الزراعة.
كما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، على تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس، وتم إحالة 24 اقتراحا برغبة إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنه.




وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، علي المواد 12 حتي 18 من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة.
وتتضمن هذه المواد النص علي إنشاء لجنة خبراء من قبل هيئة التأمينات لإجراء التقويم الاكتواري لنظم التأمين الاجتماعي، وإنشاء صندوق لإداوة واستثمار أموال التأمينات والمعاشات، وصندوق للاستثمار العقاري.
كما تنص على تشكيل مجلس أمناء لإدارة الصندوق، ومن ضمن اختصاصاته، استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الأموال فى أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض هذه النسبة باقتراح مقدم من رئيس الهيئة بإتفاق الوزير المختص بالتأمينات الإجتماعية ووزير المالية ووفقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
وأجاز مشروع القانون في المادة (17) للهيئة تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار إليه.
تنص المادة 12: تنشأ بالهيئة لجنة الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس على أن يتضمن القرار تحديد إختصاصاتها ومكافآت أعضائها ولها على الأخص ما يلى:
تحديد الأسس والفروض وجداول الحياة التى يتم على أساسها إجراء التقييم الاكتوارى.
إجراء التقييم الاكتوارى لنظم التأمين الاجتماعى ويعتمد من الخبراء الإكتواريين.
تقديم الخبرات والإستشارات سواء الإكتوارية أو التأمينية لمجلس إدارة الهيئة.
إعداد الدراسات والأبحاث التى يكلفها بها مجلس الإدارة.
إبداء الرأي فى مشروعات قوانين التأمين الاجتماعي.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد واجراءات ونظام عمل هذه اللجنة.
المادة 13: 13
تلتزم الهيئة بأن تقدم قوائم مالية سنوية وربع سنوية إلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواعيد والقواعد والإجراءات الخاصة بتقديم هذه القوائم، ومواعيد وطريقة نشرها.

الفصل الثانى
استثمار أموال نظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات
مادة 14
ينشأ صندوق لإدارة وإستثمار أموال الصندوق المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون.
وجاء نص مادة 15 بعد الموافقة عليها وإضافة عبارة "لا يزيد عدد أعضاءه عن 15 عضوا"، كالتالي:
يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة مجلس أمناء من المتخصصين لا يزيد عدد أعضائه عن 15 عضوا لاستثمار أموال التأمين الاجتماعى يتولى إدارة الصندوق المشار إليه بالمادة السابقة، ويحدد القرار أجور ومكافآت الرئيس والأعضاء وذلك دون التقيد بأى قانون آخر، كما يحدد حالات عزل رئيس المجلس والأعضاء وشروط العضوية وإستمرارها، على أن تكون مدة رئاسة هذا الصندوق ومدة العضوية ثلاث سنوات تجدد لمرة واحدة فقط.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل هذا المجلس ونظام العمل به وقواعد ونسب استثمار أصول وأموال التأمين الاجتماعى.
ووافقت اللجنة علي المادة 16 بعد إدخال تعديل بسيط في البند (ب) بإضافة عبارة "باقتراح من رئيس الهيئة"، وأصبح نص المادة بعد الموافقة عليها كالتالي:
يختص مجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعى بما يلى:
1- وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار، والإشراف عليه ووضع الخطط والبرامج اللازمةبما يكفل تنمية موارده المالية، مع مراعاة الأسس الآتية:
أ - السيولة اللازمة لصرف المستحقات التأمينية.
ب - استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الأموال فى أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض هذه النسبة باقتراح مقدم من رئيس الهيئة بإتفاق الوزير المختص بالتأمينات الإجتماعية ووزير المالية ووفقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
ج - تنويع المحفظة بين أدوات الاستثمار المختلفة، على أن تتضمن نسبة فى الاستثمارات الاجتماعية، على ألا يقل عائد الاستثمار عنها عن سعر الخصم الاكتوارى.
د - التكاليف والمصروفات التشغيلية والاستثمارية والحدود القصوى لهما.
ه - العائد الاستثمارى المحقق لا يقل عن سعر الخصم الإكتوارى.
و - الطاقة الإستيعابية لأسواق رأس المال وتأثير تدفقات أموال التأمين الاجتماعى إلى السوق.
ز - الحفاظ علي القيمة الحقيقة للأموال المستثمرة.
2 - وضع مشروع الموازنة السنوية لصندوق الاستثمار.
3 - رفع التقارير الدورية لمجلس إدارة الهيئة عن نشاط صندوق الاستثمار وأدائه.
4 - مراجعة الحسابات الختامية عن صندوق الاستثمار.
5 - اقتراح الهيكل التنظيمي وجدول الوظائف لصندوق استثمار أموال التأمين الاجتماعى.
6 - اقتراح تعيين أمين الحفظ ومديرى الأصول ومتابعة أدائهم.
7 - الاختصاصات الأخرى التى تحدد بقرار تشكيل مجلس أمناء الإستثمار.
مادة 17
يجوز للهيئة تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار اليه، وذلك بما لا يتعارض وأغراض الهيئة، على أن يصدر قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء ووفقا للضوابط التي يحددها مجلس الإدارة.
مادة 18
تنشئ الهيئة صندوق للاستثمارات العقارية وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال.
ويصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لتخصيص الأصول العقارية للهيئة، على أن تشكل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لتقييم هذه الأصول.
تابع موقع تحيا مصر علي