عاجل
الجمعة 15 نوفمبر 2024 الموافق 13 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

تعرف على اختصاصات الهيئة القومية للتأمين الصحي في القانون الجديد تعرف على اختصاصات اله

لجنة القوي العاملة
لجنة القوي العاملة بالبرلمان

وافقت لجنة القوي العاملة بالبرلمان، علي المادة العاشرة من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، والخاصة بإختصاصات مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي.

وقال المستشار أحمد الشحات، الممثل القانوني لوزارة التضامن، إن حجم الأموال الخاصة بالتأمينات والتي سيتم استثمارها سيصل لنحو ٨٤٢ مليار جنيه، مشيرا إلي أن الهيئة ستلجأ لتشكيل لجنة من الخبراء في مجال الاستثمار لإدارة وتوجيه هذه الأموال.
وتنص المادة ١٠ علي:-

مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات نهائية لمباشرة إختصاصاتها، وذلك دون الحاجة لإعتمادها من جهة أخرى، وله على الأخص ما يأتي:

1-اعتماد القرارات ذات الصبغة التشريعية والقرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية للهيئة وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، على أن تراجع اللوائح المالية من وزارة المالية.

2-إعتماد القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولائحة الاستثمار لصندوق الاستثمار دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

3-الإشراف على سير العمل بالهيئة، ومراجعة وإعتماد سياستها واستراتيجيتها المختلفة في كافة المجالات.

4-إعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة.

5-دراسة الخطط وإقرار مشروع الموازنة التخطيطية للهيئة.

6-دراسة تقاريرالمتابعة وتقييم الأداء الدورية وإصدار القرارات اللازمة لرفع مستوى الأداء.

7-إقرار ميزانية الهيئة وقوائمها المالية.

8-إقتراح التشريعات الخاصة بالتأمين الاجتماعى.

9-اعتماد ومتابعة خطط وسياسات استثمار أموال التأمين الاجتماعى.

10-الإشراف والرقابة على إدارة صندوق إستثمار أموال التأمين الاجتماعى.

11-تعيين مديرى الإستثمار.

12-ترشيح لجنة الخبراء لفحص وإعداد المركز المالي لحسابات نظم التأمين الاجتماعى.

13-مناقشة وإعتماد التقارير الاكتوارية الخاصة بالهيئة بما يكفل ضمان التوازن المالى للنظام.

14-إقرار المسائل المالية والإدارية والفنية التى تقضى القوانين واللوائح والقرارات باختصاص المجلس بها.

15-مباشرة السلطات والإختصاصات المقررة لوزارة التأمينات والمنصوص عليها فى القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعى الخاص البديلة.

ويتعين أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة فى مشروعات القوانين المتعلقة بمجال عمل الهيئة.
تابع موقع تحيا مصر علي