عاجل
الجمعة 15 نوفمبر 2024 الموافق 13 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

"تحيا مصر" تنشر التفاصيل الكاملة لتعديل قانون الإيجار القديم

مجلس النواب
مجلس النواب

يبدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني المقدم من الحكومة.

يأتي ذلك بعد الموافقة النهائية عليه داخل لجنة الإسكان والمرافق العامة بالبرلمان، برئاسة المهندس علاء والي.

ونصت المادة الأولى: تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لغير غرض السكني التي يحكمها القانون رقم (49 لسنة 1977) في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم (136 لسنة 1981) والقانون رقم (6 لسنة 1997) بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم (49 لسنة 1977) وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها، مع عدم سريان هذا القانون على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم (4 لسنة 1996) بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

وتنص المادة الثانية: امتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم (136 لسنة 1981) لصالح المستأجر لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي جميع الأحوال تنتهي تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء المدة المنصوص عليها.

المادة الثالثة: تحدد الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن مع زيادة سنوية للأجرة القانونية وبصفة دورية في مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية وذلك لمدة أربع سنوات.

المادة الرابعة: يلتزم المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية (الخمس سنوات) المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع، وتضمنت هذه المادة أنه في حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق أن يتقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التي يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليًا من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض إن كان له مقتضى.
وفيما يلي تجيب "تحيا مصر" على عدد من الاستفسارات التي تشغل الشارع المصري في هذا الشأن عن طريق مجموعة من النقاط.

- يسري القانون على الإيجار لغير الغرض السكني.
_ لشقق السكنية لا تدخل ضمن تعديلات القانون
-القانون مقصود به الوحدات الإدراية والتجارية التي تم تأجيرها قبل عام 1996.
-بعد إقرار القانون ترتفع قيمة إيجار الوحدات (5 أضعاف).
-إقرار 15% زيادة كل عام.
-يحق للمستأجر قضاء 5 سنوات بعد إصدار القانون، وبعد هذه المدة يصبح عقد الإيجار لاغيا.
- إخلاء المكان المؤجر يتم بقوة القانون بدون رفع أي دعاوى قضائية إلا في حالة الامتناع.
- لائحة القانون هي التي توضح آليات التعامل مع الأماكن المؤجرة بعد عام 1996.
من جهته أكد المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أنهلا مساس بالإيجار السكني في قانون الإيجار القديم، متعهدا بأن مجلس النواب سيصدر تشريعًا يراعي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار إلى أنه سيرفض أي قانون مقدم لتعديل قانون الايجار السكني القديم "حتى لو قدمته الحكومة"، مؤكدا أن الإيجار القديم يمس قطاع كبير من المواطنين، وتعديله "أمر غير جائز".
تابع موقع تحيا مصر علي