تشريعية النواب تقر آليات سحب الثقة من مجلس نقابة المحامين
ADVERTISEMENT
وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة النائب حلمي الشريف، علي ضوابط سحب الثقة من مجلس نقابة المحامين، وآليات عقد الجمعيات العمومية.
جاء ذلك باجتماع اللجنة مساء الإثنين، حيث نصت المادة 128، حيث للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعات غير عاجلة بناء على دعوة مجلس النقابة العامة أو بناء علي طلب كتابي يقدم إلي النقيب من عدد من لايقل عن ألف عضو من أعضاء الجمعية العمومة يكوة مصدقا علي تويعاتهم من النقابة الفرعية المهتصة ويبين فى الطلب أسبابه وجدول الأعمال المقترح، ويتولي النقيب توجيه الدعوة للاجتماع خلال ثلاثين يوما علي الأكثر من تاريخ الطلب، وإذا لم وجه النقيب الدعوة خلال المدة المذكورة اجتمعت الجمعية العمومية غير العاجية بقوة القانون فى اليوم التالي لانتعاء تلك المدة.
كما نصت المادة 129، علي أنه إذا كان طلب عقد الحمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من النقيب أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة يشترط لصحة طلب انعقادها توقيع عدد لايقل عن خمس الأصوات الحاصل عليها النقيب أو العضو المطلوب سحب الثقة منه مصدقا علي توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة وموضحا فيه أسباب الطلب وأسانيده ومستنداته وحضور عدد من الأعضاء لايقل عن عشر أعضاء الجمعية العمومية وتكون رئاستها لأكبر الأعضاء سنا من غير أعضاء المجلس للنقابة، وفى حالة عدم اكتمال الطلب يكون كأن لم يكن، ولايجوزتقديم الطلب قبل مرور عام من تاريخ تشكيل مجلس النقابة العامة إلا إذا كانت أسباب الثقة تشكل جريمة جنائية.
وتضمنت المناقشات أن تكون آليات سحب الثقة من خلال أرقام مقطوعة وليس نسب من الأرقام التى حصل عليها النقيب والأعضاء،خاصة أن أرقام المحامين تتجاوز 600محامي حتي الآن، إلا أنهم تم فى النهاية علي التوافق أن يكون سحب الثقة من خلال جمعية عمومية غير عادية يشترط لصحة طلب انعقادها توقيع عدد لايقل عن خمس الأصوات الحاصل عليها النقيب أو العضو المطلوب سحب الثقة منه مصدقا علي توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة، وذلك بعد أن كانت ثلث فى المشروع المقدم.