موافقون.. النواب يقر عدد من القوانين.. يرخص لوزير البترول للتنقيب وينشىء هيئة لتمويل العلوم.. ويوافق نهائيًا على تعديل قانون المخدرات
ADVERTISEMENT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، موافقة المجلس على عدد من مشاريع القوانين المهمة، وأهمها الخاص بالتنقيب عن البترول والمخدرات.
ووافق مجلس النواب في جلسته العامة الثلاثاء نهائيًا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وقانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وذلك بعد مراجعة مجلس الدولة.
كما وافق المجلس، نهائيا علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
جاءت موافقة المجلس على مشروع القانون بعد مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، حيث تضمن أن مشروع القانون المعروض نفاذًا للإستحقاق الدستوري وتطبيقًا لنص المادة (193/3) من الدستور، والذي يحدد وينظم كيفية اختيار رئيس المحكمة الدستورية بقرار يصدر من رئيس الجمهورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، وأيضًا تعيين نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح احدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة، وأيضًا فإن قانون المحكمة الدستورية العليا يجب أن يراعى ما جاء به الدستور الحالي، من حكم جديد نفاذا للنص الدستوري، مما يستوجب معه استبدالها بنصوص أخرى وإدخال بعض التعديلات عليه، وذلك تماشيًا مع الأحكام الجديدة التي تضمنها.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال نص الفقرتين الأولى والثانية، من المادة (5) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، النص الآتي:"يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائبا لرئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة".
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وأوضحت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن مشروع القانون، جاء نفاذًا وتطبيقًا لنص الدستور، خاصة نص الفقرة الثالثة من المادة (193) من الدستور المعدل والتي تحدد وتنظم كيفية اختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا، وكذا تعيين نائب رئيس المحكمة.
كما وافق مجلس النواب، نهائيا علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الي اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين (88،85) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والمعروف إعلاميا بقانون الشركات العائدة من الخصخصة.
وبشكل نهائي وافق النواب، على التقرير التكميلي للجنة الشئون التشريعية والدستورية، بشأن مشروع تعديل القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ الخاص بمكافحة المخدرات المقدم من الحكومة.
جاء ذلك بعد أن أثار هذا القانون جدال قانوني واسع بين الحكومة والبرلمان، لتتم إعادته للجنة التشريعية والدستورية لدراسته من من جديد، خاصة أن المواد التى قدمت من الحكومة كان من شأنها تحقيق خلل، وليس معالجة، وهو ما توصلت بشأن اللجنة التشريعية بتعديلات حاسمة بذلك من خلال المادة الآتي نصها والمعنونه بالأولى مكررا: "تُضاف مادة جديدة للقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها نصها الآتي: "تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص، وتسري على المواد المخلقة جميع الأحكام الواردة في هذا القانون"، فيما نصت المادة الثانية علي النشر بالجريدة الرسمية.
وأستعرض المستشار بهاء أبو شقة، تقرير اللجنة في جلسة سابقة، حيث تضمن الفلسفة بأنه في ضوء تنامي مشكلة المخدرات المستحدثة وسرعة انتشار المؤثرات النفسية الجديدة، فضلًا عن استخدام العناصر الإجرامية الخطرة للعديد من المواد غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية، أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطني من خلال إضافتها إلى نباتات ومواد أخرى للحصول على ذات تأثير المواد المخدرة، وإغراق الأسواق بها، والإفلات من العقاب، في ضوء عدم إدراك تلك المواد بالجداول المشار إليها، وتعاظم المخاطر الناتجة عن تعاطي تلك المواد، وكان المسلك التشريعي الراهن غير كاف بذاته لمواجهة المتغيرات السريعة والمتلاحقة لخطر المؤثرات المستحدثة فقد بات لازمًا مواجهة تلك الظاهرة بتدخل تشريعي حاسم، الأمر الذي دعا المشرع للتدخل التشريعي من خلال اقتراح مشروع القانون المعروض.
كما تضمن رأي ممثل الحكومة، حيث تقدم المستشارعمر مروان وزير شئون مجلس النواب بمقترح في شأن مشروع القانون المعروض، مفاده ما يلي: "تضاف مادة جديدة للقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها برقم (34 مكررًا "أ") نصها الآتي: مادة 34 مكررًا "أ": "تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد من الوزير المختص، وتسري على المواد المخلقة كافة الأحكام الواردة في هذا القانون".
كما تضمن رأي اللجنة المشتركة: بأن وفقًا للدراسة التي أعدتها اللجنة المشتركة، وفي ضوء ما أثاره ممثل الحكومة، وما دار بين أعضاء اللجنة من مناقشات حول إعادة صياغة مواد مشروع القانون بصورة منضبطة للوصول إلى الغاية التي بُنيت عليها فلسفته. فكان لزامًا على المشرع عند وضع النصوص القانونية أن يراعي ويلتزم بمبادئ التشريع وأصول الصياغة في أن يحافظ على السياق التشريعي السليم وعدم الإخلال بمبدأ التناغم ما بين النصوص القانونية وعدم التعارض فيما بينها. ولما كانت الجواهر المخدرة تتساوى في الأثر مع ما تحدثه المواد التخليقية محل مشروع القانون فكان لزامًا على المشرع تحقيق التوازن في العقوبة بينهما مع الإلتزام بالمبادئ التشريعية الراسخة وأصول فن الصياغة.
وانتهت اللجنة بعد إعادة دراسة مشروع القانون المعروض إلى حذف المادة الأولى من مشروع القانون، وتعديل نص المادة (34 مكررًا "أ" الواردة بالمادة الثانية منه)، وبالتالي أصبح مشروع القانون كما انتهت إليه اللجنة بعد إعادة الدراسة مادتين فقط: الأولى "أصلها الثانية"، والثانية الخاصة بالنشر "أصلها الثالثة"، حيث أصبح النص النهائي "تضاف مادة جديدة للقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها برقم (34 مكررًا "أ") نصها الآتي: مادة 34 مكررًا "أ": "تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد من الوزير المختص. وتسري على المواد المخلقة كافة الأحكام الواردة في هذا القانون".
وتضمنت الجلسة ايضا موافقة المجلس، نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
يأتى مشروع القانون استكمالًا لتطوير المنظومة التشريعية الحاكمة للبحث العلمى، وكبديل عن صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، الذى صدر بإنشائه قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2017، وهو درجة تشريعية أقل من القانون، الأمر الذى أدى إلى إعاقة عمل الصندوق خاصة فى السنوات الأخيرة بالرغم من التأثير المؤكد للصندوق على الأداء البحثى للجامعات والمراكز البحثية.
كما اقر مجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية خير بالصحراء الشرقية.
جاءت موافقة المجلس على مشروع القانون بعد استعراض التقرير الذي أعدته بشأنه اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأشارت اللجنة إلى أن الحكومة تمنح بمقتضى هذا العقد للشركة العامة التزاما مقصورا عليها في منطقة تنمية خير بالصحراء الشرقية، والبالغ مساحتها نحو 29.2 كم2، وذلك وفقا لإحداثيات الخريطة الملحقة بالاتفاقية وللنصوص والتعهدات والشروط المبينة في هذا العقد، والتي يكون لها قوة القانون فيما قد يختلف أو يتعارض منها مع أي من أحكام قانون الثروة المعدنية.
وأوضحت اللجنة أنه بموجب الاتفاق، تُمنح الشركة العامة حق استغلال منطقة خير بالصحراء الشرقية، لمدة خمسة عشر (15) عامًا تبدأ من 28/2/2018 وتنتهي في 28/2/2033 قابلة للتجديد لمدة أخرى بموافقة الهيئة المصرية العامة للبترول وبحد أقصى ثلاثين (30) عامًا طبقًا للدستور.
وأشارت اللجنة إلى أن الشركة العامة تتحمل وتدفع كافة التكاليف والمصروفاتالتي يتطلبها القيام بكافة العمليات بموجب هذا العقد، كما تلتزم بإنفاق المبالغ التي تعتمد لها في موازنتها التخطيطية سنويا للقيام بأعمال البحث والتنمية والإنتاج للزيت الخام والغاز من المنطقة التي يغطيها هذا العقد وفقا للخطة السنوية المعتمدة لها.