تشريعة النواب تحسم الجدل بشأن قانون المخدرات الجديد
ADVERTISEMENT
حسمت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الجدل بشـأن تعديلات القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ بشان مكافح المخدرات بإضافة مادة تجرم المواد المخدرة التخليقية تنص على أن "تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث ذات الأثر التخديري أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية، ويصدر بتحديد هذه المواد وضوابطها ومعاييرها قرار من الوزير المختص وتسري على المواد المخلقة كافة الأحكام الواردة في هذا القانون".
وجاء قرار اللجنة في اجتماع اليوم بالموافقة على الصيغة التي قدمتها الحكومة وألقاها وزير شئون مجلس النواب، عمر مروان، بشأن مشروع القانون الذي أحدث جدلا خلال الجلسة العاة أمس بعد تحفظ رئيس البرلمان، علي عبد العال، عليه لوجود شبهة عدم دستورية ومواد غير منضبطة في الصياغة، وهو التحفظ الذي عبر عنه أيضا رئيس اللجنة، بهاء أبو شقة، ووكيلها، أحمد حلمي الشريف خلال الجلسة العامة أمس.
وأشار أبو شقة خلال الاجتماع صباح اليوم، إلى قرار المجلس بإعادة مشروع القانون الذي يستهدف مكافحة المواد المخدرة التخليقية وعلى رأسها الاستروكس والفودو، وقال "إننا أمام ظاهرة في غاية الخطر والخطورة بالسببة للشباب وما يتعدى الشباب من رجال لهم ووضع وأثرت فيهم العقاقير التخليقية التي ظهرت مؤخرا، كان لازاما التدخل السريغ لنضع حد وضوابط قانونية لنقضي على الظاهرة أو على الأقل نخفف منها".
وشدد أبو شقة على ضرورة مراعاة الضوابط الفنية في الصياغات التي لتتسق مواد التعديل مع قانون مخدرات، وقال "فن التعديل والصياغة لابد أن تكون عيون المشرع على النصوص حتى لا يحدث تناقض"، وأضاف "المواد للتخليقية أكثر خطورة من الهيروين والكوكايين فهل يتصور أن نضع عقوبات أقل من عقوبات قانون المخدرات؟".
وتابع أبو شقة "القانون كان ممكن يعدي لكن كمجلس وانا شخصيا آخر كتاب ألفته في قضاء النقض في المخدرات".
وأكد اعتراضه على صياغة مواد التعديل التي كانت قدمتها الحكومة وأعادها البرلمان للجنة، وقال "هذا هو فن الصياغة، للأسف في مصر لا يدرس فن التشريع والصياغة في كلية الحقوق رغم إنها مادة تدرس في الخارج ولها ضواب".
وأوضح أبو شقة أن التعديل الذي أقرته اللجنة اليوم يعطي مرونة لوزير الصحة لإضافة مواد جديدة لجدول المخدرات، وقال "يجب أن نكون أمام نصوص ميسرة لأن هذه المواد كل يوم يطرأ تغييرات عليها".
وشدد على ضرورة تساوي العقوبة مع الجريمة مستنكرا التعديل الذي رفضه البرلمان أمس وقال "تهيئة مكان لإعداد المخدرات أعمل عقوبته السجن يعني المحكمة تنزل بالدرجة وتحكم إيقاف تنفيذ".
وقال وزير شئون مجلس النواب، عمر مروان "لا خلاف على خطورة المواد المخلقة، لا خلاف على ضبط الصياغة لا نقبل بصدور مواد غير منضبط، المطلوب ننزل أحكام قانون المخدرات على المواد المخلقة "، مضيفا "نقترح نص واحد فقط أن تعتبر في حكم الجواهر المخدرة المواد المخلقة التي نحدث أثرا ضارا بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة في الجدول رقم ١ ويصدر وزير الصحة قرار بالضوابط وتسرى على المواد المخلقة كافة أحكام قانون المخدرات".