تعرف على الغرامة المالية ضد الممتنعين عن التصويت على تعديل الدستور
ADVERTISEMENT
قال المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات: إن القانون ينص على أن من يتخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخابات أو الاستفتاءات يعاقب بغرامة تصل إلى 500 جنيه، وهو نص مفعل ولم يلغ ويجب تطبيقه.
وأوضح الشريف، خلال محاضرته بالدورة التدريبية التي نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن هذا النص تحفيزي للمواطن حتى لا يترك حقه وواجبه في ذات الوقت وهو المشاركة في التصويت.
ونصت المادة رقم "57" من قانون مباشرة الحقوق السياسية لعام 2014، على أنه "يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء".