أخر كلام.. آليات جديدة اختيار رئيس المحكمة الدستورية وصلاحيات مجلس الدولة
ADVERTISEMENT
وافقت اللجنة التشريعية والدستورية، برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي مادة 193 فقرة 3، بشأن اختير رئيس المحكمة الدستورية، حيث يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة وذلك كله على النحو المبين بالقانون.
كما وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، على تعديل نص المادة ١٩٠ بالتعديلات الدستورية المقترحة، والمتعلقة باختصاصات مجلس الدولة، وفقا لتعديل المادة، لن يكون هناك التزام دستورى، بعرض مشروعات القوانين المعدة من الحكومة او البرلمان، على مجلس الدولة، لمراجعة صياغتها، قبل إقرارها.
وجاء نص المادة بعد التعديل كالتالى المادة 190:مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، وقررات مجالس التأديب، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تُحال إليه، والعقود التي يحددها القانون و تكون الدولة طرفا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
وشهدت مناقشات المادة، جدلا واسعا بين الأعضاء، حيث تمسك النائب صلاح عبد البديع، باختصاصات مجلس الدولة في الدستور الحالي، مطالبا بالابقاء عليها، في حين رفض عدد من الأعضاء ذلك، مطالبين بتعديل الاختصاص.