كرسي في الكلوب.. رئيس هيئة النيابة الإدارية تطالب البرلمان بتحديد صلاحيات المجلس الأعلي للهيئات القضائية
ADVERTISEMENT
تحدثت المستشارة أمانى الرافعى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن رؤيتها بشأن التعديلات الدستورية المقترحة، وذلك خلال جلسة الحوار المجتمعى التى تعقدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة الدكتور على عبد العال.
وقالت رئيس هيئة النيابة الإدارية فى كلمتها، إنه فيما يخص المادة 185 التى تتعلق بالجهات والهيئات القضائية، فالمادة فى بدايتها تنص على أن تقوم كل جهة وهيئة قضائية على شئونها ولها موازنة مستقلة يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، والنص المقترح ينص على أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات والجهات القضائية، وإنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية للنظر فى الشئون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية، متابعة: "بما أن الدولة تتبنى مبدأ الفصل بين السطات واستقلالها، ومن ضمنها أن تكون لها ميزانية مستقلة، كما أن مسألة التعامل مع الترقيات فهناك شروط للتعيين أو الترقيات، حتى رؤساء المجالس والهيئات لا يستطيعوا التدخل فيها، وبما أن النص المقترح يشير إلى أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية له علاقة بالترقيات، فنريد بيان بمدى علاقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية مع باقى المراكز الأخرى، كما أن اختصاصات المجلس غير محددة ويجب توضيح الاختصاصات التفصيلية".
وبالنسبة لتشكيل المجلس الأعلى للهيئات القضائية، قالت المستشارة أمانى الرافعى، إنه لم يرد فى النص المقترح محور تشكيل المجلس وما عدد أعضائه وهل النسب متساوية بين الهيئات؟، مطالبة ببيان تشكيل المجلس الأعلى للهيئات القضائية وأن يضمن التشكيل التساوى بينها.
واقترحت رئيس هيئة النيابة الإدارية نظام لتبويب باب السلطة القضائية فى الدستور، بأن يكون الفصل الأول أحكام عامة، والثانى (قضاء ونيابة عامة)، والثالث (مجلس الدولة)، والرابع (هيئة قضايا الدولة)، والخامس(النيابة الإدارية).
المستشار محجوب: دستور 2014 يعالج أخطاء الماضي دون النظر للمستقبل
قال المستشار محمد عيد محجوب، مساعد أول وزير العدل، أنه شارك في أعمال دستور 2014، وكانت الظروف عصيبة، والجميع كان يضع معالجة الماضي فى ذهنه دون التطرق للمستقبل ، ومن ثم العمل علي التعديلات الدستورية ضرورة لمعالجة هذه الإشكالية.
جاء ذلك فى الجلسة الثانية للحوار المجتمعي، للتعديلات الدستورية، بحضور رجال القضاه، مؤكدا علي أن أن مبدأ التعديل مطلب شعبي، وخصوصا مدة رئيس الجمهورية من أجل أن يكون هناك رؤية إيجابية نحو الظروف الدولية والسياسية بالمنطقة.
وأضاف محجوب:" الجميع يعلم الظروف التى تم فيها عمل دستور 2014...وما كان يحدث فى الشوارع ..ومن ثم التفكير كان دائما فى معالجة الماضي وظروف الدولة الصعبه فى حينها ..ولكن الوضع الآن وختلف ونحن دولة قانون ومؤسسات وبناء مصري جديد وسلطات دولة تمارس الاختصاصات بكل حرية ومن ثم العمل علي هذه التعديلات ضرورة لمعالجة ما تم تجاهله إبان عمل دستور 2014".
ولفت مساعد أول وزير العدل إلي أن الظروف أحسن وأفضل الآن، مؤكدا علي المجلس الأعلي للهيئات القضائية سيكون دوره تنسيق وهذا إطار جيد، ومدة الرئاسة المقترحه تتماشي مع الظروف التى تمر بها البلاد، مؤكدا علي ضرورة أيضا الموازنة المستقله للهيئات القضائية.
وتستهدف التعديلات التى تخص السلطة القضائية، تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العلياـ إنشاء مجلس أعلى للشئون المشتركة للقضاء، حيث تنص مادة 185:تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابها، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون، ويقوم على شؤونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدلـ ويختص بالنظر في شروط تعيين أغضاء الجهات والهيئات، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وقواعد سير العمل به.
وتنص المادة 189 فقرة ثانية ويتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العموم المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
وتنص المادة 190: مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
كما تنص مادة 193 فقرة 3، ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة وذلك كله على النحو المبين بالقانون.