عاجل
الجمعة 15 نوفمبر 2024 الموافق 13 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

رفض دعوى عدم دستورية المادة 68 من قانون رأس المال

تحيا مصر


قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار حنفي الجبالي برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص الفقرة الأولى مـــــن المادة (68) مـــن قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، والتي تنص على أن "يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون"، وذلك في مجال انطباق أحكامها على نص المادة (67) من القانون ذاته".


وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن المشرع قد أثّم بالمادة (67) من قانون سوق رأس المال، المستبدلة بالقانون رقم 123 لسنة 2008 كل فعل يخالف أحد الأحكام المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون، واعتبر تلك الجريمة جنحة معاقبًا عليها بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.


وأكدت أنه ويسأل عن هذه الجريمة المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة (68) من القانون ذاته، والذى يجب دومًا أن يكون من الأشخاص الذين يُعهد إليهم بقسط من نشاط الشركة يمارسه نيابة عنها، ويرتبط بتنفيذ الالتزام القانوني الذى فرضه المشرع عليها، وجعل الإخلال به جريمة - حرصًا منه على التزام الشركات العاملة فى سوق رأس المال بالضوابط التشريعيـــــــة، صونًا لحقوق عملائها، وبما ينعكس إيجابًا على العمل بسوق رأس المال - ليكون مناط مسئوليته عن هذه الجريمة ثبوت مسئوليته عن الإدارة الفعلية للشركة، فى حدود الصلاحيات الممنوحـــــــــــــــــــــة له، وهو يسأل عن فعله شخصيًّا، ولو كان ارتكابه للجريمة قد تم باسم الشركة ولحسابها ولمصلحتها وباستخدام أحد وسائلها، دون أن يقيم النص المشار إليه مسئوليته عن فعل الغير، أو يقرر مسئوليته عن الجريمة المنسوب إليه ارتكابها خارج نطاق الاختصاص والسلطة المعهود له بمباشرتها نيابة عن الشركة، ذلك أن الجريمة لا تقوم بحقه إلا بتوافر أركانها، والتى يتعين دومًا على سلطة الاتهام إثباتها كاملة، وبذلك، يتحقق توافق قواعد المسئولية الجنائية التى نصت عليها المادة (68) المطعون عليها مع مبدأ شخصية العقوبة، على نحو يصون الحرية الشخصية.
تابع موقع تحيا مصر علي