عاجل
الثلاثاء 05 نوفمبر 2024 الموافق 03 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

شريف اسماعيل يلقي بيان أمام البرلمان بشأن قرار اعلان حالة الطوارئ

شريف اسماعيل رئيس
شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء

قال السيد الشريف الوكيل الأول لمجلس النواب، إن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء سيلقى بيانه حول قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ أمام الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الأحد المقبل.

وأضاف الشريف أن رئيس الوزراء سيوضح فى بيانه الأسباب والمبررات التى دعت رئيس الجمهورية لإعلان حالة الطوارئ، ومن المتوقع أن يقوم الدكتور على عبد العال رئيس المجلس بإحالة قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ وبيان رئيس الوزراء للجنة العامة لإعداد تقرير عنه يعرض فى الجلسة العامة ليقره المجلس بأغلبية أعضائه.

وكان الرئيس قد أصدر قرارا يحمل رقم 510 لسنة 2017، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارا من الواحدة من صباح يوم الجمعة الموافق 13 أكتوبر، نظرا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد، وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء.

ونصت المادة الثانية من القرار على: "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين".

وفوض الرئيس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء باختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، على أن يعاقب بالسجن كل من بخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام قانون حالة الطوارئ.

وتنص المادة (154) من الدستور على

يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.

وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه.

وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس.

وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له.

ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

أما اللائحة الداخلية لمجلس النواب فقد نظمت الأمر حيث نصت المادة 131على " يخطر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه فى شأنه مشفوعاً ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك، وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه. ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار. وفى جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تُمَد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يُعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له, وتجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع.

وتنص المادة 132 من اللائحة "لرئيس الجمهورية أو من ينيبه، الإدلاء ببيان أمام المجلس عن إعلان حالة الطوارئ، وعلى رئيس مجلس الوزراء أن يدلى ببيان عن الأسباب والظروف التى أدت إلى هذا الإعلان.

ويحيل المجلس بيان رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته، وتقديم تقرير عنه إلى المجلس مُتَضمِّناً رأيَها فى توافر الأسباب التى أدت إلى صدور إعلان هذه الحالة، وفى المدة اللازمة لاستمرارها، والقيود التى تفرضها، ومع مراعاة ما ورد فى نص المادة 146 من الدستور، لا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ ".
تابع موقع تحيا مصر علي