البرلمان يقر إجراءات تصحيح الأخطاء المادية في الأحكام والأوامر
مجلس النواب أقر المادة 338 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التي تنص على أنه إذا وقع خطأ مادي في حكم أو في أمر صادر من قاضي التحقيق أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، ولم يكن يترتب عليه البطلان، تتولى الهيئة التي أصدرت الحكم أو الأمر تصحيح الخطأ، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، وذلك بعد تكليف الخصوم بالحضور.