عاجل
الجمعة 28 مارس 2025 الموافق 28 رمضان 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

البرلمان يقر ضرورة تضمن الحكم على الأسباب والبيانات اللازمة

 مجلس النواب
مجلس النواب

أقر مجلس النواب المادة 309 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التي تنص على أنه يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها. وكل حكم بالإدانة يجب أن يتضمن بيانات المحكوم عليه، بما في ذلك الرقم القومي وبيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، كما يجب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.

يهدف هذا التعديل إلى ضمان وضوح أسباب الحكم وتوثيق التفاصيل المتعلقة بالمتهم والواقعة والعقوبة المقررة، مما يعزز من الشفافية ويسهم في ضمان عدالة المحاكمة.

البرلمان يقر إلزامية المحكمة بالفصل في طلبات الخصوم وتوضيح أسبابها

وأقر مجلس النواب المادة 310 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التي تنص على أنه يجب على المحكمة أن تفصل في الطلبات التي تقدم لها من الخصوم، وتبين الأسباب التي تستند إليها.

يهدف هذا التعديل إلى ضمان أن المحكمة تأخذ بعين الاعتبار جميع الطلبات المقدمة من الأطراف وتوضح أسباب قراراتها، مما يعزز من شفافية الإجراءات القضائية ويعطي الأطراف فهمًا واضحًا لقرارات المحكمة.

البرلمان يقر إجراءات توقيع الحكم وتوثيق أسبابه في المدة المحددة

وأقر مجلس النواب المادة 311 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التي تنص على أنه يجب تحرير الحكم بأسبابه كاملاً خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان، ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها. وإذا حصل مانع للرئيس، يوقعه أحد القضاة الذين اشتركوا معه في إصداره.

وفي حال كان الحكم صادراً من المحكمة الجزئية، وكان القاضي الذي أصدره قد كتب أسبابه بخطه، يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية أن يوقع بنفسه على نسخة الحكم الأصلية أو يندب أحد القضاة للتوقيع عليها بناءً على تلك الأسباب. وإذا لم يكن القاضي قد كتب الأسباب بخطه، يبطل الحكم لخلوه من الأسباب.

ولا يجوز تأخير توقيع الحكم عن الثمانية أيام المقررة إلا لأسباب قوية، ويُبطل الحكم إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع، ما لم يكن صادراً بالبراءة. وعلى قلم الكتاب أن يُعطي صاحب الشأن شهادة بعدم توقيع الحكم في الميعاد المذكور بناءً على طلبه.

يهدف هذا التعديل إلى ضمان توثيق أسبابه في الوقت المحدد، وضمان الشفافية في إجراءات إصدار الأحكام، ومنع تأخير توقيعها دون مبرر قانوني.

تابع موقع تحيا مصر علي