تعرف على عقوبة ممارسة أعمال الدجل والشعوذة بعد واقعة الداخلية بالإسكندرية
تنص المادة 336 من قانون العقوبات، والمتعلقة بأعمال النصب والتي قد تصل عقوبتها للحبس ثلاث سنوات، كما يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من ارتكب أعمال السحر والشعوذة سواء كان ذلك حقيقة أو عن طريق الخداع بمقابل مادى أو بدون مقابل