أجاز الإسلام للرجل بأن يتزوج مثنى وثلاث ورباع، ولكنه حرم على المرأة تعدد الأزواج، واعتبرها زانية، وقد حدد القانون العقوبة بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين.