حبس وغرامة لكل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة بقانون المسئولية الطبية

وضع مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض عقوبات صارمة لكل من تعدي أو أهان مقدمي الخدمة الطبية، جاء ذلك موافقة مجلس النواب خلال الجلسة العامه اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي على المادة 21، 22 ،23، 24 من مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، جاء نص المواد كالتالي:
حبس وغرامة لكل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة بقانون المسئولية الطبية
مادة (21): يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية والنفسية لمتلقي الخدمة وذلك وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا القانون.
ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقاً لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.
مادة (22): مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية أو الترخيص للمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، يُشترط للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده،
وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديده، تقديم شهادة تفيد الاشتراك في الصندوق.
غرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة إهانة مقدمي الخدمة الطبية
مادة (23): مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.
يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
مادة (24): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسب تأديته.