عاجل
الثلاثاء 01 أبريل 2025 الموافق 03 شوال 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

مجلس النواب يوافق على قطع مدة سقوط العقوبة في حال القبض على المحكوم عليه أو ارتكابه جريمة جديدة

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب على المادة (481) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على قطع مدة سقوط العقوبة في حال حدوث بعض الإجراءات.

وتقضي المادة بأن تنقطع مدة سقوط العقوبة إذا تم القبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، أو إذا تم اتخاذ أي إجراء من إجراءات التنفيذ في مواجهته أو وصل إلى علمه. كما تنقطع المدة أيضًا في غير حالات المخالفات إذا ارتكب المحكوم عليه جريمة مشابهة أو مماثلة للجريمة التي تم الحكم عليه من أجلها.

ووافق مجلس النواب على المادة (480) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تحدد بدء مواعيد سقوط العقوبة.

مجلس النواب يوافق على مادة جديدة تحدد بدء مواعيد سقوط العقوبة

تنص المادة على أن تبدأ مدة سقوط العقوبة من وقت صيرورة الحكم باتًا، باستثناء الحالات التي تكون فيها العقوبة محكومة غيابيًا من محكمة جنايات أول درجة في جناية، حيث تبدأ المدة من يوم صدور الحكم.

المادة (٤٨٠): تبدأ مدة سقوط العقوبة من وقت صيرورة الحكم باتاً، إلا إذا كانت العقوبة محكوماً بها غيابياً من محكمة جنايات أول درجة في جناية تبدأ المدة من يوم صدور الحكم.

مجلس النواب يوافق على مادة جديدة بشأن سقوط العقوبة بمضي المدة أو موت المحكوم عليه

وافق مجلس النواب على المادة (479) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تحدد مواعيد سقوط العقوبات بمضي المدة أو في حال وفاة المحكوم عليه.

تنص المادة على أنه تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة، ما عدا عقوبة الإعدام التي تسقط بمضي ثلاثين سنة. كما تسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنوات، وفي مخالفة بمضي سنتين.

تابع موقع تحيا مصر علي