عاجل
الثلاثاء 15 أبريل 2025 الموافق 17 شوال 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

البرلمان يواجه أزمة الأحكام الغيابية.. إقرار الأحكام حضوريا حال امتنع المتهم وموكله عن المثول أمام المحكمة رغم وصول إعلن له

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، على المادة 235 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تواجه الأحكام الغيابية وتهرب البعض من تنفيذ الأحكام.

البرلمان يواجه أزمة الأحكام الغيابية.. النواب يقر اعتبار الأحكام الصادرة حضوريا في غياب المتهم وموكله حال وصول الإعلان له

وتصن المادة (٢٣٥) على أنه إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور بشخصه، أو لم يحضر وكيل عنه جاز الحكم في غيبته بعد الاطلاع على الأوراق، إلا إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه أو على النحو المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من المادة ۷۱ من هذا القانون وتبين للمحكمة أنه لا مبرر لعدم حضوره ، فيعتبر الحكم حضورياً.

ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم غيابياً أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان الخصم في موطنه، مع تنبيهه إلى أنه إذا تخلف هو أو وكيله عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم حضورياً، فإذا لم يحضر هو أو وكيله دون مبرر تقبله المحكمة يعتبر الحكم حضورياً.

وكانت قد بينت مناقشات اللجنة المشتركة أنه تم التوافق بين غالبية الجهات الممثلة في اللجنة الفرعية أنه يتعين تحقيق التوازن بين حق المتهم في الاتصال بالدعوى الجنائية وعلمه بإقامتها وبين حق المجتمع في العدالة الناجزة وعدم استطالة اجراءات التقاضي، وبناء عليه ارتأت اللجنة الفرعية أنه في ضوء منظومة الإعلان الجديد التي تضمنها مشروع القانون والتي قد تستغرق وقتاً لضبطها فإنه يصعب عملياً تبني فكرة إلغاء الأحكام الغيابية على الإطلاق لأن ذلك قد يعصف بحقوق وحريات المواطنين مع مراعاة أهمية التضييق قدر الإمكان في فكرة المعارضة في الأحكام الغيابية ، لذلك تم التوافق على صياغة هذه المادة على النحو المعروض في ضوء أن الدستور الحالي تبنى فلسفة جديدة لدور الوكيل بأن وضعه محل المتهم ، بما مؤداه أنه إذا حضر المتهم واختار وكيلاً له وحضر هذا الوكيل فمن غير المعقول أن يصدر الحكم غيابياً وبالتالي لا يجوز له المعارضة، وبذلك يكون النص قد ضيق بعض الشيء من أثر الأحكام الغيابية في إطالة إجراءات التقاضي.

مواجهة أزمة الأحكام الغيابية

كما نظمت المادة الحالة المتعلقة بعدم حضور المتهم وعدم إرساله وكيلاً عنه وكانت ورقة تكليفه بالحضور قد سلمت له بشخصه أو على النحو الوارد بالفقرتين الأولى والثانية من المادة (۷۱) من هذا المشروع وهى قرينة على وصول علم المتهم بموعد الجلسة، ففي هذه الحالة يعتبر الحكم حضورياً ( حضور اعتباري) وبذلك وازن النص بين حق المتهم في الاتصال بالدعوى الجنائية وعلمه بإقامتها وبين حق المجتمع في تفنن المجرمين في تفادي الإعلان  كما تم التأكيد على أنه أصبح هناك التزام على كل من يمثل أمام جهة استدلال أو جهة تحقيق أن يدلي ببيانات صحيحة وأنه عندما يحدث تعديل في هذه البيانات فعليه أن يتقدم لجهة الاستدلال أو لجهة التحقيق ويقدم لهم البيانات المحدثة، وإذا تخلف عن ذلك، فيصح إعلانه لدى جهة الإدارة.

تابع موقع تحيا مصر علي